د. فاضل حسن شريف
إذا أخذ ولي الدم الدية ثم اعتدى وقتل الجاني، فهو ظالم يأثم إثماً عظيماً لقوله تعالى: “فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (البقرة 178). وأمره في العقوبة الدنيوية مفوض إلى الحاكم أو القاضي ليصنع فيه ما يحقق المصلحة ويقطع الشر، إما بالقصاص أو التعزير الشديد. الحكم الشرعي في الاعتداء بعد الديةتحريم القتل: لا يحل لولي الدم أن يقتل القاتل بعد أخذ الدية والرضا بالصلح.الإثم والعذاب: يُعدّ المعتدي ظالماً ومتوعّداً بالعذاب الأليم في الآخرة. تقدير العقوبة: يرجع أمر معاقبة ولي الدم القاتل إلى السلطان أو القاضي لردع الفوضى.
عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ” ﴿البقرة 178﴾ وقوله “فمن عفي له من أخيه شيء” فيه قولان (أحدهما) أن معناه من ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد من أخيه أي من دم أخيه فحذف المضاف للعلم به وأراد بالأخ المقتول سماه أخا للقاتل فدل أن أخوة الإسلام بينهما لم تنقطع وإن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله وقيل أراد بالأخ العافي الذي هو ولي الدم سماه الله أخا للقاتل وقوله “شيء” دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا سقط القود لأن شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض والله تعالى قال “فمن عفي له من أخيه شيء” ﴿البقرة 178﴾ والضمير في قوله “له” وفي “أخيه” كلاهما يرجع إلى من وهو القاتل أي من ترك له القتل ورضي منه بالدية هذا قول أكثر المفسرين قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد ولم يذكر سبحانه العافي لكنه معلوم أن المراد به من له القصاص والمطالبة وهو ولي الدم، والقول الآخر: أن المراد بقوله “فمن عفي له” ﴿البقرة 178﴾ ولي الدم والهاء في أخيه يرجع إليه وتقديره فمن بذل له من أخيه يعني أخا الولي وهو المقتول الدية ويكون العافي معطي المال ذكر ذلك عن مالك ومن نصر هذا القول قال أن لفظ شيء منكر والقود معلوم فلا يجوز الكناية عنه بلفظ النكرة فيجب أن يكون المعنى فمن بذل له من أخيه مال وذلك يجوز أن يكون مجهولا لا يدري أنه يعطيه الدية أو جنسا آخر ومقدار الدية أو أقل أو أكثر فصح أن يقال فيه شيء وهذا ضعيف والقول الأول أظهر وقد ذكرنا الوجه في تنكير قوله “شيء” هناك وأما الذي له العفو عن القصاص فكل من يرث الدية إلا الزوج والزوجة عندنا وأما غير أصحابنا من العلماء فلا يستثنونهما، وقوله “فاتباع بالمعروف” ﴿البقرة 178﴾ أي فعلى العافي اتباع بالمعروف هي أن لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه وعلى المعفو له “وأداء إليه بإحسان” أي الدفع عند الإمكان من غير مطل وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام وقيل المراد فعلى المعفو عنه الاتباع والأداء وقوله “ذلك” إشارة إلى جميع ما تقدم “تخفيف من ربكم ورحمة” ﴿البقرة 178﴾ معناه أنه جعل لكم القصاص أوالدية أو العفو وخيركم بينها وكان لأهل التوراة القصاص أو العفو ولأهل الإنجيل العفو أوالدية وقوله “فمن اعتدى بعد ذلك” ﴿البقرة 178﴾ أي بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام وقيل بأن قتل غير قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية وقيل بأن جاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص قال القاضي ويجب حمله على الجميع لعموم اللفظ “فله عذاب أليم” في الآخرة،
وعن تفسير الميسر: قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ” ﴿البقرة 178﴾ يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله، بشرط المساواة والمماثلة: يُقتل الحر بمثله، والعبد بمثله، والأنثى بمثلها. فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق، فيطالب الولي بالدية من غير عنف، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان، مِن غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم؛ لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصًا في الدنيا، أو بالنار في الآخرة.
وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ” ﴿البقرة 178﴾ “فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ” ﴿البقرة 178﴾، الضميران في له وأخيه يعودان إلى القاتل، أما لفظة شيء فإنها تدل على ان ولي الدم إذا عفا عن شيء يتعلق بالقاتل، كالعفو عن قتله، والرضا بأخذ الدية فينبغي ان يقابل القاتل هذا العفو بالمعروف، وقيل: ان لفظة شيء تشعر بأن الورثة إذا تعددوا، وعفا واحد منهم عن القاتل سقط القصاص، حتى ولو أصر بقية ورثة المقتول على القتل، ومهما يكن، فان اللَّه سبحانه جعل لولي الدم حق القصاص من قاتل العمد، وليس له أن يلزم القاتل بالدية إذا قدم نفسه للقتل، ولا للقاتل أن يلزم ولي المقتول بأخذ الدية إذا أصر على القتل قصاصا،، ولهما معا أن يتفقا ويصطلحا على مبلغ من المال بمقدار الدية، أو أقل، أو أكثر عوضا عن القصاص، فإذا تم مثل هذا الاتفاق أصبح لازما، ولا يجوز العدول عنه، وعلى ولي المقتول أن يطالب القاتل ببدل الصلح بالمعروف، فلا يشدد ويضيق في الطلب، أو يطلب أكثر من حقه، وعلى القاتل أن يؤدي المال بإحسان، وبلا مطل وبخس وأذى، “ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ” ﴿البقرة 178﴾، أي ان الحكمة من تشريع الدية بدلا عن القصاص هي التخفيف عنكم، والرحمة بكم، “فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ” ﴿البقرة 178﴾، كان بعض أهل الجاهلية إذا عفوا وأخذوا الدية، ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه، وجمعوا بين القتل وأخذ الدية، فنهى اللَّه عن هذا الاعتداء، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم، وقال جماعة من المفسرين: يتحتم على الحاكم أن يقتل من قتل القاتل بعد العفو عنه، حتى ولو بذل الدية، ورضي بها ولي المقتول،، وهذا القول مجرد استحسان لا تدل الآية عليه من قريب ولا بعيد،