نوفمبر 22, 2024

اسم الكاتب : احمد محمد العبادي

اولا – ان هيأة النزاهة هيأة مستقلة وتخضع لرقابة مجلس النواب وهذا مانصت عليه المادة 102 من الدستور العراقي التي تنص :- ( تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.) لذلك رئيس هيئة النزاهة لايحمل صفة القاضي حاليا رغم ان وظيفته السابقة قاضيا

ثانيا – الاتهامات التي وجهها رئيس هيأة النزاهة الى القاضي الذي يخضع بعمله الى مجلس القضاء الاعلى وبموجب الدستور العراقي لاسلطة على القاضي لغير القانون وهذا مانصت عليه المادة 88 من الدستور العراقي :- (القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون)

ثالثا- ان هذه الاتهامات الموجهة الى احد القضاة يتم التحقيق فيها من قبل هيئة الاشراف القضائي وهي احد تشكيلات مجلس القضاء الاعلى ولها قانونها الخاص وهو ( قانون هيئة الاشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016)
حيث نصت المادة -3 – البند خامسا من هذا القانون على الآتي :- (التحقيق بالوقائع المنسوبة للقضاة واعضاء الادعاء العام التي تشكل مخالفة لقواعد السلوك القضائي عدى قضاة المحكمة الاتحادية العليا )

يتضح مماتقدم بان الجهة المختصة بالتحقيق بالاتهامات التي وجهها رئيس هيئة النزاهة ضد احد القضاة هي من اختصاص هيئة الاشراف القضائي
فأذا تبين لرئيس الهيئة ان فعل القاضي يشكل خطأ جسيماً أو من شأنه أن يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيئة أن يعرض الأمر على رئيس السلطة القضائية الاتحادية ليقرر ما يراه مناسبا ، او يطلب الموافقة على أحالة القاضي الى لجنة شؤون القضاة لمحاكمتة وفق القانون وللقاضي توكيل محامي للدفاع عنه وبعد استكمال تحقيقاتها تصدر هذه اللجنة القرار الذي تراه مناسبا بحق القاضي إما الافراج عنه أو احالته الى المحكمة المختصة حسب الادلة المتوفره امامهم بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى وفي هذه الحالة يعامل معاملة اي متهم آخر اثناء المحاكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *