الكاتب : فاضل حسن شريف
عن موقع كتابات حقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية للكاتب عبد الجبار العبيدي: من يتابع اصل كلمة أمرأة في لسان العرب،يجد أن كلمة مرأة خففت على اللفظ، فألحقوا ألف الأصل في المؤنث فقالوا امرأة. واذا عرفوها قالوا المرأة وهي تأنيث لكلمة المرأ.،وقيل ان الأمرأة صدق الرجل، وهذا نادر ما يكون. وكلمة المرأة عندهم المرأة الكاملة، قال الامام علي عليه السلام في جهاز فاطمة قبل الزواج مخاطبا صاحب المتجر، أريد ثياباً للمرأة، ويقصد الامام للمرأة الكاملة (لسان العرب كلمة مرأة). وإذا تتبعنا الكلمة في المعاجم العربية نجد في نهاية الأمر أن المرأة صنو الرجل،اي انسانة مساوية له في الخَلق والخِلقة، ولا فرق بينهما ابداً. لقد وردت كلمة المرأة في القرآن في 24 موضعاً ومثلها الرجل،وذكرت مريم في القرآن 33 مرة صاحبها الاحترام والتبجيل في ولادة النبي عيسى بن مريم عليها السلام. وكانت العرب في الجاهلية تخير المرأة في تسمية مولودها باسمها ام باسم ابيه، ويعطى لها الحق في اختيار زوجها دون إكراه من احدٍ (جواد علي، المفصل). ومن يتابع تأويل الايات القرآنية التي جاءت بخصوص المرأة يلحظ أن القرآن الكريم اراد لها مكانة التكريم والتبجيل أكثر من الرجل، وخاصة في الزواج والطلاق والحقوق الوراثية وفي الكلالة والميثاق والقوامة والمهر واللباس والحقوق الاخرى،بدليل الاكثار في التأكيد على حقوقها في القرآن الكريم دون الرجل،لمعرفة الخالق عز وجل بأنانية الرجل تجاه المرأة،لأرث عربي قديم. ان المشكلة الاساسية في حقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية في الاسلام هو تعدد آراء الفرق الاسلامية المختلفة في تفسير النص القرآني تفسيراً علميا يتفق وحاجة التطور الاجتماعي في المجتمعات الحضارية الاخرى.لذا فأن النص الديني بحاجة ماسة إلى مراجعة وقراءة من جديد وفق القاعدة العلمية لتفسير النص،لا سيما وان الكثير من النصوص فسرت تفسيرا أحادياً،كان جوهرها الإقصاء لكل جديد. سنحاول أن نعرج على تلك الحقوق لنتبين أن ما ألصق بالمرأة من اتهامات وأقوال غير صحيحة، وأن ما اعطيت من مكانة ناقصة عن مكانة الرجل كانت أنانية ذكورية مؤيدة من الفقهاء و ليس كما قال فيها القرآن الكريم: “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ًوأولئك هم الفاسقون” (النور 4). وهذه الآية الكريمة خاصة بالتلبس في الزنا، ويكاد القرآن الكريم يعطي المستحيل في أثبات هذه الواقعة المخالفة للقيم، لأن ممارسة الجنس لا يمكن أن تكون في العلن، بينما نلاحظ ان المرأة تهان او تجبر على الزواج دون رغبتها أو الأعتداء عليها كما في داعش الأجرام، وحتى قتلها احيانا كثيرة على التهمة دون تحقيق تطبيقا للعادات الموروثة البالية بحجة الزنا، وهذا ما نراه اليوم من مأسٍ اجتماعية كثيرة يصعب على الدولة حلها، ألم يقل عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم :ان الجنة تحت أقدام الامهات،وقال عنها الشعراء: الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعباَ طيب الاعراق.
عن شبكة لالش الاعلامية الأورومتوسطي: تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق تهديد لحقوق النساء وترسيخ للطائفية: عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق رقم 188 لسنة 1959، الذي أقرّه مجلس النواب بالقراءة الأولى يوم الأربعاء، لما ينطوي عليه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق المرأة والطفل. وقال المرصد الحقوقي، السبت، إن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق يمثل تهديدًا حقيقيًّا لدور القضاء في المسائل الشرعية وللحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للتهميش، بالإضافة إلى إثارته لقضايا قانونية وطائفية تؤثر سلبًا في الوحدة الوطنية وتتناقض مع الالتزامات الدستورية والدولية للعراق. وأضاف أن مشروع القانون المُعدل يمثل تحولًا كبيرًا وخطيرًا باتجاه منح السلطات الدينية مزيدًا من التحكم في مسائل الأحوال الشخصية على حساب مبادئ سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز، وقواعد الحماية القانونية والقضائية للحقوق الأساسية.جدل قانون الأحوال الشخصية بالعراق. واعتبر أن نقل السلطة في قضايا مثل الزواج والطلاق والميراث والعدة والحضانة من المحاكم الوطنية إلى المرجعيات الدينية سيفتح الباب لتفسيرات فقهية في الشريعة الإسلامية تختلف باختلاف المذاهب الدينية للأفراد، ما سيؤدي إلى استبدال القانون الموحد الساري حاليًّا بتطبيقات فقهية متعددة، وغالبًا ما ستكون متناقضة وغير متساوية، ما سيخلق تمييزًا دينيًا بين المواطنين، وهو ما يتعارض مع المادة الـ (14) من الدستور العراقي التي تنص على المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة في #العراق: تهديد خطير لحقوق النساء والفتيات وترسيخ للطائفية. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن النساء والفتيات العراقيات، بمختلف مذاهبهنّ، هنّ الأكثر تضررًا من هذه التعديلات التمييزية التي تُفرض على حساب حقوقهنّ ومساواتهنّ بالرجال في مجالات الزواج والعلاقات الأسرية. إذ هناك مذاهب دينية، وعلى خلاف قانون الأحوال الشخصية الساري، تسمح بتزويج الفتيات في سنّ التاسعة، وتجيز أيضًا تعدد الزوجات دون قيود، بالإضافة إلى السماح بالزواج المؤقت. وتطرق إلى حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذ يسلب التعديل المقترح الأم هذا الحق في حال زواجها بعد الطلاق، وتنتقل الحضانة للأب عند بلوغ الطفل سن السابعة، بينما تحدد بعض المذاهب الأخرى، منها الجعفرية، مدة حضانة الأم بعامين فقط.
عن المرجع الالكتروني للمعلوماتية أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي: النصوص المتعلقة بنفقة المحضون: المادة /55/ ذكرت نفقة الرضاعة للصغير: “على الأم إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك” وذكرت المادة /56/: “أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه ” أما المادة /59/ فذكرت وجوب نفقة الصغير على الأب: 1″. إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب. 2. تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم. 3. الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير” وذكرت المادة / 60 / أن النفقة واجبة على الأقارب عند فقد الأب أو إعساره: “1. إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب. 2. تكون هذه النفقة ديناً على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر.
عن موقع براثا محكمة استئناف الرصافة: توجيهات لقضاة محاكم الأحوال الشخصية في العراق: بعد اجتماعه مع قضاة الأحوال الشخصية، لمناقشة التحديات التي تواجههم، أكد رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد الجابري، اليوم الأربعاء الرابع من أيلول 2024، على ضرورة حسم الدعاوى ضمن المدد القانونية ورفع مستوى القضاة العلمي مع مراعاة الجوانب الشرعية والإنسانية عند إصدار القرارات، حيث ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن الاجتماع تضمن توجيهات رئيس الاستئناف بخصوص عمل محاكم الأحوال الشخصية وسبل تطويرها ومعالجة المعوقات التي تعتري عملهم. وبحسب البيان، تم التأكيد على ضرورة حسم الدعاوى المعروضة أمامهم ضمن سقوفها الزمنية وفقا لأحكام القانون، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق إلى آراء أعضاء الهيئة التمييزية المدنية بشأن عمل القضاة والملاحظات المؤشرة على ذلك. وشدد على ضرورة رفع الجانب العلمي للقضاة والاطلاع على توجهات محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة الاستئناف بصفتها الأصلية عند إصدارهم القرارات. كذلك أوضح رئيس الاستئناف خلال الاجتماع ان “عمل القاضي في نطاق قضايا الأحوال الشخصية، إضافة إلى كون عمله قانوني فانه هناك جانب شرعي وانساني ويترتب عليه حقوق المتقاضين، فضلا عن مساسها بالأسرة التي تعتبر نواة المجتمع، مؤكداً على ضرورة مراعاة حفظ الروابط