مشتقات كلمة حرام متتالية (ولا يحرمون ما حرم)

د. فاضل حسن شريف

جاء في موقع موضوع عن الجناس: جناس الاشتقاق: ورد في قوله تعالى: “لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ” (الأنفال 8) فكل من كلمتي ليحق و الحق مشتقتان من الفعل حقق. ومنها قوله تعالى: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ” (الروم 43) فكل من كلمتي أقم والقيم مشتقتان من الفعل قوّم. وقوله تعالى: “إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ” (الأنعام 79) فكلمة وجهت وكلمة وجهي مشتقان من الفعل وجه. وعن منتديات ستار تايمز عن الجناس: تجنيس الاشتقاق بأن يجتمعا في أصل الإشتقاق ويسمى المقتضب، نحو فروح وريحان، فأقم وجهك للدين القيم، وجهت وجهي.

عن تفسير الميسر: قوله تعالى “قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ” ﴿التوبة 29﴾ يُحَرِّمُونَ: يُحَرِّمُ فعل، ونَ ضمير. حرم فعل. أيها المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون بالله، ولا يؤمنون بالبعث والجزاء، ولا يجتنبون ما نهى الله عنه ورسوله، ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى، حتى يدفعوا الجزية التي تفرضونها عليهم بأيديهم خاضعين أذلاء.. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى “قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ” (التوبة 29″ “قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر” وإلا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم “ولا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله” كالخمر “ولا يدينون دين الحق” الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام.

جاء في موقع أكاديمية مكاوي عن تعريف الاشتقاق لغةً واصطلاحاً للدكتور سيد مصطفى أبو طالب: ومن خلال هذه النقول، يتبين أن: أ‌– مادة (شقق) تعبر عن الصدع، والانفصال. ب‌– استعمال الفيروزآبادي للفظ (الاشتقاق) بوزن (الافتعال)، هو أقرب النقول للمعنى الاصطلاحي للاشتقاق. ت‌– ما جاء في المعجم الوسيط فيه بيان – أيضًا – لمعنى الاشتقاق الاصطلاحي، فهو توليد بالفعل. المعنـى الاصطلاحي للاشتقاق: هو استحداث كلمة، أخذًا من كلمة أخرى؛ للتعبير بها عن معنى جديد يناسب المعنى الحرفي للكلمة المأخوذ منها، أو عن معنى قالبي جديد للمعنى الحرفي، مع التماثل بين الكلمتين في أحرفهما الأصلية وترتيبها فيهما. وقفة مع التعريف: • معنى استحداث، أي: إنشاء كلمة جديدة؛ لنعبر بها عن معنى جديد. • والمقصود بالمعنى الجديد: أن يكون هذا المعنى قد استحدث مجاراة للتقدم العلمي، أو الوضع الاجتماعي، أو السياسي، و غيرهما، ولم يكن موجودًا من قبل، أي لم تذكره معاجم اللغة، أو ذكرته وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن مذكورًا، ثم ذُكِر. • ومعنى: (يناسب المعنى الحرفي للكلمة المأخوذ منها) أي: لا بد من وجود علاقة بين المشتق والمشتق منه، وهو ما يُسَمَّى بــ (الربط الاشتقاقي)، ولا بد منه حتى تكون عملية الاشتقاق سائغة، أو يُسَمَّى بــ (الربط الكلي أو المحوري) وذلك هو النوع الثاني من الاشتقاق الدلالي، وذلك حين يوجد معنى عام ترجع كل فروع المادة إليه. • والمقصود بــ (معنى قالبي جديد)، أي: معنى الصيغة التي سُكَّت فيها الكلمة من الفاعلية أو المفعولية أو التعدية أو الاتخاذ أو المطاوعة إلخ. • القول بــ (التماثل إلخ) يوضح أن المقصود هو هذا النوع الذي يتحد فيه المشتق والمشتق منه في الحروف وترتيب هذه الحروف فيها. وهو حد في التعريف، وهو الذي يصدق عليه أنه اشتقاق، أي أخذ كلمة من أخرى، ويخرج ما عدا هذا من المُبْدَلات والمقلوبات، فهي ليست أخذًا أو إنشاءً لكلمة من كلمة أخرى، وإنما هي تَوَلُّد كلمة من أخرى بالنطق لتلقائي، وهما سماعيان، والعرب ما كانت تتعمد القلب، أو الإبدال، والتقليب = (الاشتقاق الكبير) ليس أخذًا ولا توليدًا، والتصاقب (الاشتقاق الأكبر) كلمات متقاربه المعنى، لكنها من جذور مختلفة، وتَوَلُّد إحداها عن الأخرى مجرد ادعاء من أصحابه. والنحت (الاشتقاق الكُبَّار) أخذ، ولكنه أكثر من كلمة.

وعن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ” ﴿التوبة 29﴾ ثم بين الله سبحانه، ان من الكفار من يجوز تبقيته بالجزية، فقال “قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر” يعني: الذين لا يعترفون بتوحيد الله، ولا يقرون بالبعث والنشور. وهذا يدل على صحة ما يذهب أصحابنا إليه، من أنه لا يجوز أن يكون في جملة الكفار من هو عارف بالله، وإن أقر باللسان، وإنما يكونون معتقدين لذلك اعتقادا ليس بعلم، لأنه صريح في أن أهل الكتاب الذين يؤخذ منهم الجزية، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن قال إنه يجوز أن يكونوا عارفين بالله، قال: إن الآية خرجت مخرج الذم لهم، لأنهم بمنزلة من لا يقر به في عظم الجرم. وجاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى “قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ” ﴿التوبة 29﴾ بعد ان أمر سبحانه بقتال المشركين إذا لم يسلموا ولم يخرجوا من الجزيرة العربية – أمر في هذه الآية بقتال أهل الكتاب إذا لم يعطوا الجزية ويخضعوا لحكم الإسلام. وقد وصفهم اللَّه بأنهم لا يؤمنون باللَّه واليوم الآخر، ولا يحرمون حرام اللَّه، ولا يدينون بالحق.

جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى “قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ” (التوبة 29) ثم وصفهم ثانيا بقوله: “ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله” (التوبة 29) وذلك كقول اليهود بإباحة أشياء عدها وذكرها لهم القرآن في سورتي البقرة والنساء وغيرهما وقول النصارى بإباحة الخمر ولحم الخنزير، وقد ثبت تحريمهما في شرائع موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأكلهم أموال الناس بالباطل كما سينسبه إليهم في الآية الآتية: “إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل”. والمراد بالرسول في قوله: “ما حرم الله ورسوله” (التوبة 29) أما رسول أنفسهم الذي قالوا بنبوته كموسى عليه السلام بالنسبة إلى اليهود، وعيسى عليه السلام بالنسبة إلى النصارى فالمعنى لا يحرم كل أمة منهم ما حرمه عليهم رسولهم الذي قالوا بنبوته، واعترفوا بحقانيته وفي ذلك نهاية التجري على الله ورسوله واللعب بالحق والحقيقة. وأما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويكون حينئذ توصيفهم بعدم تحريمهم ما حرم الله ورسوله بغرض تأنيبهم والطعن فيهم ولبعث المؤمنين وتهييجهم على قتالهم لعدم اعتنائهم بما حرمه الله ورسوله في شرعهم واسترسالهم في الوقوع في محارم الله وهتك حرماته. وربما أيد هذا الاحتمال أن لو كان المراد بقوله: “ورسوله” رسول كل أمة بالنسبة إليها كموسى بالنسبة إلى اليهود وعيسى بالنسبة إلى النصارى كان من حق الكلام أن يقال: “ولا يحرمون ما حرم الله ورسله” (التوبة 29) على ما هو دأب القرآن في نظائره للدلالة على كثرة الرسل كقوله: “ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله” (النساء 150)، وقوله: “قالت رسلهم أفي الله شك” (إبراهيم 10)، وقوله: “وجاءتهم رسلهم بالبينات” (يونس 13). على أن النصارى رفضوا محرمات التوراة والإنجيل فلم يحرموا ما حرم موسى وعيسى عليهما السلام، وليس من حق الكلام في مورد هذا شأنه: أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. على أن المتدبر في المقاصد العامة الإسلامية لا يشك في أن قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ليس لغرض تمتع أولياء الإسلام ولا المسلمين من متاع الحياة الدنيا واسترسالهم وانهماكهم في الشهوات على حد المترفين من الملوك والرؤساء المسرفين من أقوياء الأمم. وإنما غرض الدين في ذلك أن يظهر دين الحق وسنة العدل وكلمة التقوى على الباطل والظلم والفسق فلا يعترضها في مسيرها اللعب والهوى فتسلم التربية الصالحة المصلحة من مزاحمة التربية الفاسدة المفسدة حتى لا ينجر إلى أن تجذب هذه إلى جانب، وتلك إلى جانب، فيتشوش أمر النظام الإنساني إلا أن لا يرتضي واحد أو جماعة التربية الإسلامية لنفسه أو لأنفسهم فيكونون أحرارا فيما يرتضونه لأنفسهم من تربية دينهم الخاصة على شرط أن يكونوا على شيء من دين التوحيد، وهو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، وأن لا يتظاهروا بالمزاحمة، وهذا غاية العدل والنصفة من دين الحق الظاهر على غيره. وأما الجزية فهي عطية مالية مأخوذة منهم مصروفة في حفظ ذمتهم وحسن إدارتهم ولا غنى عن مثلها لحكومة قائمة على ساقها حقة أو باطلة. ومن هذا البيان يظهر أن المراد بهذه المحرمات: المحرمات الإسلامية التي عزم الله أن لا تشيع في المجتمع الإسلامي العالمي كما أن المراد بدين الحق هو الذي يعزم أن يكون هو المتبع في المجتمع. ولازم ذلك أن يكون المراد بالمحرمات: المحرمات التي حرمها الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصادع بالدعوة الإسلامية، وأن يكون الأوصاف الثلاثة: “الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر” (التوبة 29) الآية في معنى التعليل تفيد حكمة الأمر بقتال أهل الكتاب. وبذلك كله يظهر فساد ما أورد على هذا الوجه أنه لا يعقل أن يحرم أهل الكتاب على أنفسهم ما حرم الله ورسوله علينا إلا إذا أسلموا، وإنما الكلام في أهل الكتاب لا في المسلمين العاصين. وجه الفساد أنه ليس من الواجب أن يكون الغرض من قتالهم أن يحرموا ما حرم الإسلام وهم أهل الكتاب بل أن لا يظهر في الناس التبرز بالمحرمات من غير مانع يمنع شيوعها والاسترسال فيها كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأكل المال بالباطل على سبيل العلن بل يقاتلون ليدخلوا في الذمة فلا يتظاهروا بالفساد، ويحتبس الشر فيما بينهم أنفسهم. ولعله إلى ذلك الإشارة بقوله: “وهم صاغرون” (التوبة 29) على ما سيجيء في الكلام على ذيل الآية.

عن موقع توينكل: ملحقات الجناس: بعدما وضع علماء البلاغة العربية تعريفًا خاصًا بالجناس ومفصلاً في أنواعه، أضافوا للجناس ملحقات له ومشابهة له حيث أطلق عليها تسمية (الجناس المطلق) وهو على قسمين: المتلاقيان في الاشتقاق: ويقصد به اتفاق اللفظتين في الاشتقاق ومثال عليه: قال تعالى: “فأقم وجهك للدين القيم” (الروم 43)، فاللفظين “أقم” و”القيم” مشتقين من مادة لغوية واحدة وسميا بالجناس المطلق لتلاقي اللفظين في الاشتقاق وهذا ما يسمى ملحق بالجناس. المتلاقيان فيما يشبه الاشتقاق: ويقصد به الجمع ما بين لفظين بما يشبه الاشتقاق، نذكر له مثالَا قال الله عز وجل: “قال إني لعملكم من القالين” (الشعراء 168)، فنجد أنّ الفعل قال مشتق من مصدره القول وأن كلمة القالين جمع القالي وهي كلمة تطلق على المبغض والهاجر ولكن جمع بينهما على ما يشبه الاشتقاق، وهذا خير مثال على الملحق بالجناس والمتلاقيان فيما يشبه الاشتقاق.

وردت كلمة يحرم ومشتقاتها في القرآن الكريم: مُحَرَّمٌ الْحَرَامِ حَرَّمَ وَالْحُرُمَاتُ وَحَرَّمَ حُرِّمَتْ حَرَّمْنَا مُحَرَّمَةٌ تُحَرِّمُوا حُرُمًا وَمُحَرَّمٌ وَحَرَّمُوا مُحَرَّمًا حَرَّمَهُمَا وَيُحَرِّمُ الْحُرُمُ يُحَرِّمُونَ وَيُحَرِّمُونَهُ حَرَامًا الْمُحَرَّمِ حَرَامٌ وَحَرَامٌ حُرُمَاتِ حَرَّمَهَا وَحَرَّمْنَا وَالْمَحْرُومِ مَحْرُومُونَ تُحَرِّمُ. جاء في معاني القرآن الكريم: حرم الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي وإما بشري؛ وإما بمنع قهري؛ وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره، فقوله تعالى: “وحرمنا عليه المراضع” (القصص 12)، فذلك تحريم بتسخير، وقد حمل على ذلك: “وحرام على قرية أهلكناها” (الأنبياء 95)، وقوله تعالى: “فإنها محرمة عليهم أربعين سنة” (المائدة 26)، وقيل: بل كان حراما عليهم من جهة القهر لا بالتسخير الإلهي، وقوله تعالى: “إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة” (المائدة 72)، فهذا من جهة القهر بالمنع، وكذلك قوله تعالى: “إن الله حرمهما على الكافرين” (الأعراف 50)، والمحرم بالشرع: كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقوله عز وجل: “وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم” (البقرة 85)، فهذا كان محرما عليهم بحكم شرعهم، ونحو قوله تعالى: “قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه” (الأنعام 145)، “وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر” (الأنعام 146)، وسوط محرم: لم يدبغ جلده، كأنه لم يحل بالدباغ الذي اقتضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر 1/48 وقال: إسناده حسن. وأخرجه أحمد 1/219 والنسائي 7/173 وابن ماجه برقم 3609).