مركز آدم ومناقشته عن القصاص والافلات من العقاب

د. فاضل حسن شريف

جاء في موقع آدم عن مركز آدم يناقش آليات منع الإفلات من العقاب: عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ملتقاه الفكري تحت عنوان (آليات منع الإفلات من العقاب)، وذلك بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد كلّ سبتٍ بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام. وقد أدار الملتقى الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز آدم، وابتدأ بالقول: “لا بدّ أن نوضح معنى الجزاء أو العقاب وما هو الأساس الفلسفي والقانوني له ومعنى الإفلات أو الهروب من توقيع عقوبة الجزاء المناسب والملائم، ثم نبين ما هي الوسائل التي يتبعها البعض لكي يتخلص ويتملص من العقاب وما هي الوسائل المضادة التي يجب علينا أن نتبعها كمجتمع وكمؤسسات رسمية أو شبه رسمية في منع الإفلات من العقاب، وهو محور الورقة والذي سنعطيه وزنا اكبر”. “فحينما نريد أن نعطي القاعدة القانونية تعريفا نقول بأنها:- (قاعدة تنظم شان اجتماعي أو شان اقتصادي أو شان ثقافي معين ولكنها لا تكتسب صفة قانونية، إلا إذا اقترنت بجزئيين جزء أول يسمى جزء التنظيم وجزء ثاني يسمى جزء الجزاء او العقاب)، حيث أنّ هذه القاعدة تنظم شيئاً معيناً أي شيء في الحياة لا على التعيين، لكن يعوزها دائما الجزء الثاني وهو جزء الجزاء أو العقاب فهي لأن خلت من هذا الجزء زالت عنها صفة القانونية، وأصبحت قاعدةً أخلاقيةً أو ربّما عرفية، لكن لا نستطيع ان نطلق عليها الصفة القانونية، فاليوم وحتى على مستوى فقهاء القانون الدولي يتساءلون كثيراً هل أنّ القانون الدولي قانون بمعنى الكلمة؟ البعض يُشكل على هذا الأمر بسبب كون ركن الجزاء غير واضح في قواعد القانون الدولي، فالدول حينما تخالف، ما هو الجزاء الذي يمكن أن نوقعه عليها؟ لذلك كانت هذه الإشكالية ولا تزال تُثار على قواعد القانون الدولي، فما رأيك بالقانون الوطني او الداخلي الذي يجب ان يقترن بعنصر الجزاء وإلا خلى من الصفة القانونية”. “أما الإفلات من العقوبة فإنّهُ مصطلحٌ ظهر في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وحتى أنّ الأمم المتحدة أخذت تحتفي به بشكل سنوي في (2/11) كل عام كيوم عالمي لمنع الإفلات من العقاب، من خلال بعض الفعاليات التي تدعو الأمم المتحدة عبرها دول العالم والمنظمات الحقوقية إلى التذكير بهذا المبدأ السامي، وهو مبدأ منع إفلات المجرمين من العقاب بأي وسيلة كانت، فحينما يرتكب شخص ما مخالفة او جريمة من نوع ما فهو يستحق حتما جزاءهُ نتيجة هذه المخالفة، وحينما لا نتمكن من توقيع هذه العقوبة عليه لأي سبب كان فهذا معناه التملّص والتخلّص من العقوبة ومن الجزاء، الذي يجب أن يوقع على هذا الشخص كنوع أو جزء من العدالة، حيث أن القران الكريم والسنة النبوية الشريفة أرست مبدأ القصاص بإعتبار أنّ الأنسان الذي يخطئ ويرتكب جريمة معينة يجب الاقتصاص منه، ولذلك نرى العقوبات في الشريعة الإسلامية سواء على مستوى القصاص او الحدود جاءت جميعها من هذا المبدأ (الغنم بالغرم)”.

ويستطرد مركز آدم مبينا الافلات من العقاب: “من يرتكب جرما يجب أن يجازى عن هذا الجرم، وحينما يفلت من العقاب تكون هناك مشكلة وخلل في النظام الاجتماعي والقانوني، أضف إلى ذلك أن المتهم الذي يفلت من العقاب هو أولا ارتكب جريمة وهذه الجريمة بالتأكيد فيها نوع من أنواع الظلم والتعدي على الحقوق والحريات، تارة يكون التعدي على الحقوق والحريات بشكل مباشر كالجرائم الفردية وجرائم القتل والسرقة، وربما يكون فيها أثرٌ غير مباشرة على الحقوق والحريات كجرائم الفساد الإداري والمالي وهدر موارد الدولة، وبالتالي سينعكس هذا بشكل غير مباشر على حقوق وحريات الأفراد حينما لا يتمكنون من التمتع بخيرات البلد، بسبب ثلة من الفاسدين الذين يبددون موارد البلد هنا وهناك ويتخذون من المال العام مغنماً ومحطة لملذاتهم وغاياتهم الذاتية”. وأضاف الحسيني، “من هنا نطالب دائما بوجوب أن يوقع الجزاء العادل بحق من ارتكب جرما معينا، الاّ إذا كان هذا الجرم ينصبّ على حق ذاتي وشخصي لأحد الأفراد فهذا الفرد من حقه الصفح عن الجاني، وهنا مسالة طبيعية جدا أرساها القران الكريم وأرستها حتى قانون المحكمات الجزائية العراقي وهي قضية الصفح عن الجانب، إذا لم يترتب على جرمه أثر أصاب المجتمع أو المصالح العامة، فبالتأكيد إنّ هذا النوع من أنواع إعادة الود للعلاقات الاجتماعية والفردية وهذا نوع من أنواع تجنب المضاعفات التي ربما تنتج عن العقاب، لكن نحن نتحدث الأن عن جملة كبيرة من الجرائم التي انعكست بشكل مباشر على الناس وعلى حياتهم وعلى حقوقهم وعلى حرياته كالجرائم المتطرفة والجرائم العابرة للحدود والجرائم التي لها طابع الخطر العام، ليس على صعيد شعب معين وإنما على صعيد كل شعوب المعمورة كجرائم الاتجار بالمخدرات والاتجار بالجنس وبالمواد التالفة وغيرها فهذه جرائم نسميها جرائم ذات خطر عام” “فهي لا تصيب شعباً من الشعوب او تصيب فئةً من الناس بل تصيب الجميع ويكون موضوعها ربما معرض له الجميع في أرجاء المعمورة. فبالتالي حتى قانون العقوبات العراقي صنف هذه الجرائم على اعتبارها ذات طابع عالمي، وحينها من الممكن محاكمة الجاني مهما كانت جنسيته فإذا وجد في العراق او عاد إليه ممكن محاكمته مهما كانت جنسيته او مكان ارتكاب الجريمة، استثناءاً من مبدأ الإختصاص الإقليمي الذي ورد في المادة (التاسعة) فالمادة (12) من قانون العقوبات، أقرت مبدأ عالمية قانون العقوبات العراقي في محاكمة مثل هؤلاء الجناة في مثل هذه الجرائم، لكن الملاحظ أنّ هنالك الكثير من الجناة يهربون من تلقي جزاء أعمالهم الإجرامية وهذا ما نسميه الإفلات من العقاب، وهنالك عدة وسائل بعضها ذو طابع قانوني وبعضها ذو طابع واقعي تؤدي بشكل أو بآخر إلى إفلات العديد من الناس من العقاب.

وعن وسائل التهرب من العقاب يبين مركز آدم: وهناك وسائل أخرى للتهرب من العقاب منها ما ورد في المادة (73) من دستور العراق لعام (2005)، التي أعطت السيد رئيس الجمهورية بناء على توصية من السيد رئيس الوزراء إمكانية أن يمنح العفو الخاص عن الجرائم، نعم قيدها المشرع الدستوري بأنها لا تشمل جرائم الفساد الإداري والمالي والدولية والمتطرفة والحق الخاص، ولكن بعض الجرائم الأخرى الخطيرة من الممكن لرئيس الجمهورية أن يمنح عنها عفوا خاصا، وبالتالي يوقف الإجراءات الجنائية بحق الجناة ويسمح لهم بالهروب من العقاب ويفلتوا بما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب والحقوق والحريات العامة والخاصة في البلد، وهذا لابد ولا شك أن يقيد بقيود أكثر حول استعماله آلية العفو الخاص، وقد تردد في أكثر من مرة أنّه استعمل العفو الخاص للعفو عن بعض المجرمين بجرائم ويحملون جنسيات أجنبية ولكن لم يثبت، وبالتالي استعملت مراسيم العفو الخاص بكثرة عامي (2015 و2016)، وليس هناك إحصائية دقيقة عما هي أنواع الجرائم التي شملت بالعفو الخاص وعدد الذين شملوا أيضا. ليس لدينا إحصائية بهذا الموضوع، وذلك على اعتبار أن هذه المراسيم لا تنشر في الجريدة الرسمية وإنما تبلغ إلى دائرة الإصلاح بشكل مباشر فتطلق صراح المحكوم بشكل مباشر دون أن يعلم أحد ما هي طبيعة هذا المجرم وما هي طبيعة الجريمة التي ارتكبها،لا أحد يستطيع أن يعلن ذلك، وهذه وسيلة أخرى للتهرب من العقاب”. “هناك وسيلة أخرى للتهرب من العقاب وهي الحصانات التي مُنِحت للكثير من السياسيين، منها على سبيل المثال أعضاء مجلس النواب العراقي وأعضاء مجالس المحافظات وكذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم، حيث لا يجوز إلقاء القبض عليهم مثل ما بين قانون مجلس النواب (50) لسنة (2007) أو قانون الجمعية الوطنية، الذي أشار له أيضا القانون (3) لسنة (2006) حول لا يجوز إلقاء القبض عليهم إثناء الدورة البرلمانية إلا عن جرائم الجنايات المشهودة، طيب والجنح المشهودة غير مشمولة بهذا الموضوع خصوصا وإن الجنح لا تقل خطورة عن الجنايات؟ والكثير من الجرائم هي جنح مثل جرائم السرقة والاحتيال وإعطاء صك بدون رصيد، وبالتالي هناك الكثير من الثغرات التي ترد. وحتى قانون المحافظات رقم (21) لسنة (2008)، منح أعضاء مجلس المحافظة مثل هذه الحصانة ولو خصصها في مسالة التعبير عن الرأي أثناء الجلسات، ولكن يفترض هذه الحصانات أن تقيد وتحدد وتوضع لها ضوابط تمنع إساءة استعمالها بما يسمح باستغلالها للإفلات من العقاب، أضف إلى ذلك ما منح من قانون مجلس النواب للنائب من جواز دبلوماسي هو وأولاده، وبالتالي سوف يعامل معاملة خاصة في المطارات، وسيجلس في مكان مخصص لأعضاء للسلك الدبلوماسي وهذا مما يسهل عليه الهروب، ولاحظنا في سنوات خلت هروب الكثير من النواب الذين كانوا متهمين بجرائم معينة مستغلين هذه الثغرة ليهربوا بجرائمهم مستفيدين من جوازات السفر الدبلوماسية التي منحت لهم والتي أعطتهم نوع من الحصانة في المطارات العالمية والوطنية”.

وعن الآليات التي تمنع الافلات من العقاب يوضح مركز آدم: “أما الآليات التي تمنع ذلك فهي عديدة بعضها تشريعي وبعضها قضائي وبعضها إداري، أما ما يخص الجانب التشريعي فالبرلمان مطالبٌ بإقرار سلسلة من القوانين والحدّ من آثار بعض القوانين منها مثلا قانون العفو العام، وإقرار بعض القوانين التي من شانها أن تحدّ من إفلات المجرمين من العقاب، البعض الآخر إداري فعلى وزارة العدل العراقية أن تحرك الدعوى الجزائية في محاكم دول أخرى وليس في المحاكم العراقية لأن الكثير من التطرفيين قد ارتكب جرائم فضيعة في العراق وهرب إلى دول أجنبية ويحمل جنسيتها بالتالي تلك الدولة لا تسلمه إلى العراق ولا تحاكمه، في هذه الحالة ولكي يمنع العراق هروب الشخص الجاني من العقوبة ينبغي أن يتحرك على صعيد تلك المحاكم،على اعتبار أنّ تسليم المجرمين في هذه الحالة غير ممكن لكن من الممكن أن نحرك الدعوى جزائيا ومن الممكن للدبلوماسية العراقية بطريقة أو بأخرى أن تضغط على ذلك ومن الممكن التحرك عن طريق مجلس الأمن لاستصدار قرارات أممية بهذا الخصوص لكي نمنع هروب هؤلاء الجناة بأفعالهم الإجرامية الخطيرة التي ارتكبوها في العراق وفي سوريا “. “ومن الوسائل التشريعية أن البرلمان العراقي مطالبٌ بإصدار قانون يسمى منع الإفلات من العقاب هذا القانون يستعرض فيه الحالات التي حصلت فيها حالات الإفلات من العقاب مثلا المادة (سبعة) من الدستور العراقي التي حظرت حزب البعث وترجمت إلى قانون اجتثاث البعث وترجمت إلى قانون هيئة المسائلة والعدالة لسنة (2008) ثم ترجمت إلى المطالبات في المصالحة وغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبها أركان النظام السابق هذه لابدّ من مراجعتها بشكل كبير جدا وفتح كل الملفات في هذا الموضوع لمنع إفلات هؤلاء من العقاب، أمّا أنّه يتم السكوت عن كل تلك الجرائم والخروقات الكبيرة التي ارتكبت في الماضي فهذا هو الذي أسس لتلك الخروقات التي تحصل الأن بحق الشعب العراقي والتي نشهدها يوميا جهارا نهارا إذاً يجب على القضاء أن يتحرك في ثلاث محاور:- المحور الأول: إنه يجب أن يتم التحقيق في كل الجرائم وحفظ ما أمكن من أدلتها المادية من اجل سوق الجناة حتى ولو بعد حين إلى المحاكم العادلة. المحور الثاني: تفعيل آلية المساعدة القضائية أي مخاطبة المحاكم في بعض الدول الأخرى من أجل إعانة القضاء العراقي في بعض الأشياء منها مثلا حينما يحمل الجاني الجنسية التونسية ويهرب إلى تونس بعد ارتكابه الجريمة في العراق من الممكن للمحاكم العراقية أن تطلب من خلال القنصليات العراقية معونة القاضي التونسي الذي بإمكانه وفق القانون الوطني أن يستجلب ذلك الجاني ويحقق معه ويستفيد من بعض المعلومات التي يمد بها القاضي العراقي والتي يمكن أن تكون ميدان لاكتشاف العديد من الجرائم. المحور الثالث: القضاء العراقي مطالب أيضا بأن يفتح سجلاً خاصاً بالجرائم المسكوت عنها أو التي ترتكب بالخفاء كجرائم الشرف، أو التي تُغطي عليها الأعراف العشائرية أو غيرها لأن هذه الجرائم من أكثر الجرائم ارتكابا وأكثرها انتهاكا لحقوق وحريات الشعب العراقي وهي من الجرائم الخطيرة جدا.

وينهي مركز آدم مناقشته عن العفو العام والقصاص مستدركا: السؤال الأول: هل يسهم إقرار قانون العفو العام ومحاولة تعديله في إقرار وتأكيد سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات أم إنه وسيلة للهروب من الجزاء وكذا الأمر لمحاولة البعض إقرار قانون للعشائر؟ – الأستاذ حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث يجيب عن السؤال بتساؤلين، الأول هل لشكل النظام السياسي علاقة بالإفلات من العقاب، والثاني دور البيئة الثقافية والاجتماعية في تشجيع الإفلات من العقاب؟ أحمد جويد: تسييس القوانين: – يرى أحمد جويد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، “أنّ الكثير من المنظمات الحقوقية أغفلت حقّ الضحية وذهبت للدفاع عن الجلاد من خلال دعمها مشروع العفو العام الذي ربما ينتزع الحرية لأشخاص صنفوا على أنهم قتلة ومجرمون وهذا ما لم يسع إليه مركز آدم للدفاع عن للحقوق والحريات، والغريب أن السياسية دخلت إلى القوانين واشتبكت معها لغرض الإفلات من العقوبة، والمشرع في العراق لم يكن غافلاً عن أن بعض التشريعات يوجد فيها نزعة ما للإفلات من العقاب ولكن ما هو سياسي مقدم على ما هو قانوني أو مؤسساتي في الدولة العراقية، فاليوم عندما يصدر قانون العفو العام فليس الهدف منه إنصاف الناس الأبرياء لكن الغاية تصفية سجلات بين أحزاب معينة لغرض أن تبدأ صفحة جديدة تتماشى مع الوضع لمدة أربعة سنوات قادمة. اليوم تطرح مسميات عديدة منها التسوية والمصالحة المجتمعية والغاية من هذه الدعوات إغلاق ملفات أشخاص مجرمين بعينهم”. عدنان الصالحي: حزم في عدل ولين في قوة: – يعتقد عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية “أنّ الإفلات من العقاب أصبح ثقافة حفزت المجرم على القيام بالجريمة وحفزت الوضع باتجاه السير نحو الأنتقام الفردي، لذا ما ترسخ اليوم من ذهنية لدى الفرد العراقي أو الثقافة العراقية بأنك إن لم تستطع أن تأخذ حقك بيدك فإنَّ لا دولة ولا قضاء يستطيع أن يرد لك الحق بل على العكس قد يُبرّأ المتهم بشكل بسيط، هذه الثقافة ثقافة خطيرة جدا وتهدد بنية المجتمع العراقي وتنذر بخطر الأنفلات والإًقتتال ويجب أن نستشعر حرارة قلوب ذوي الضحايا، فقضية العفو العام قد تعالج بعض الأخطاء التي ترتكب في القضاء بدون قصد، وقد تعالج الحالات الاستثنائية للدول وتمتد لفترات طويلة وليس لمدد قصيرة، الغاية من العفو هو معالجة الأخطاء التي يقع فيها القضاء بشكل غير مقصود ومراعاة الوضع الأنساني والوضع العام للدولة، ولكن عندما يصبح العفو العام جزءاً من سياسية الدولة ويصبح جزءاً من اللعبة السياسية هنا يكمن الخطر، الشيء الآخر إن إيقاع الحكومة العراقية الأن إيقاع سياسي محظ لا يبنى على الإطار الوطني او الاستراتيجي بل يبنى على المصالح السياسية وعلى التوافقات ولذلك فجزء من تشكيل حكومة السيد العبادي بُنيَ على أن يكون العفو العام مقراً في هذه الدورة”. وأضاف الصالحي، “وبالتالي نستوضح بأن هناك ملفات مطروحة ويمكن التفاوض عليها في إطار سياسي لذا لابدّ من التركيز على قضية الإفلات من العقاب ومناقشتها مناقشة دقيقة وإلا سنتحول إلى دولة غير مستقرة أمنيا بسبب حالات الأنفلات وعدم إيقاع العقوبة على الجناة وهذا ما تؤكده الآية الكريمة “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” (البقرة 179) وإنها قانون يجب، ن يطبق لأّن الجانب اللين إذا ما استمر في أداء الحكومة قد يرسل إشارات خاطئة إلى الجانب الآخر وأن الضعف والوهن هو من مرتكزات الحكومة بل يجب أن نرسل إشارات أخرى بأن هناك حزم في عدل ولين في قوة”.