علي اغوان
لمن يريد بناء هذه الدولة على اساس المواطنة الصحيحة !
الاخوة اعضاء مجلس النواب الجدد ، نبارك لكم فوزكم في الانتخابات ونضع بين ايديكم مسودة اولية يمكن تعديلها بما يتفق مع المصلحة الوطنية العراقية ، هذه المسودة ندعوكم لنقاشها وقراءتها بتمعن وعرضها على اللجان المختصة من ثم عرضها بعد تنقيحها للتصويت لتشريعها كقانون لتجريم الطائفية في العراق بعد اكمال عملية تشكيل الحكومة .
العنوان : مشروع قانون تجريم الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية في جمهورية العراق
الأسباب الموجبة
انطلاقاً من المبادىء العامة للدستور العراقي لعام 2005 والمادة 7 والمادة 14 التي تؤكد على المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو المذهب ، واستجابةً لحاجة المجتمع إلى تعزيز الوحدة الوطنية وردع الخطابات والممارسات الطائفية التي تهدد السلم الأهلي وتضعف مؤسسات الدولة، نقترح هذا القانون للتشريع .
الباب الأول : المبادئ العامة
المادة (1): الهدف من القانون
يهدف هذا القانون إلى تجريم الأفعال والخطابات والممارسات الطائفية بجميع أشكالها، وصون التعايش الوطني، وتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية.
المادة (2): نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المواطنين والموظفين داخل أراضي جمهورية العراق وخارجها ، بمن فيهم العاملون في مؤسسات الدولة .
الباب الثاني : المحظورات العامة
المادة (3): الحظر المؤسسي
يُحظر استخدام المصطلحات أو التصنيفات والسلوكيات والشعارات او نشر الصور والدلالات الطائفية داخل مؤسسات الدولة أو في أي وثيقة أو خطاب رسمي أو شفاهي او عبر اي سلوك يمارس داخل هذه المؤسسات .
المادة (4): الحظر الإعلامي والسياسي
يُحظر استخدام الشعارات أو الخطابات أو الوسوم ذات الطابع الطائفي في الإعلام أو النشاط الحزبي أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة نشر عامة أو خاصة.
المادة (5): الحظر التربوي والديني
1. يمنع إدخال أي مضمون ذي طابع طائفي في المناهج الدراسية أو الأنشطة التعليمية.
2. يحظر استخدام المنابر الدينية للتحريض أو بث الكراهية أو التفرقة بين مكونات الشعب العراقي.
3.لا يشمل هذا القانون اياً من الدراسات الاكاديمية والدينية في كافة المؤسسات التعليمية المتخصصة بالدراسات الدينية واللاهوتية التي تتناول الموضوع لاغراض البحث العلمي.
4.لا يحد هذا القانون من ممارسة الناس لشعائرهم وطقوسهم الدينية والعقائدية بالطريقة التي تلائمهم بما لا يضر الامن القومي والسلم الاجتماعي.
المادة (6): التداول الشفهي والممارسات السلوكية
يُعدّ تداول الخطاب الطائفي شفهياً داخل الدوائر الرسمية أو أثناء الاجتماعات أو ضمن أداء الواجب الوظيفي مخالفة تأديبية وجنائية تستوجب المساءلة.
المادة (7): الأفعال التمييزية
تُعدّ الأفعال الآتية انتهاكاً لأحكام هذا القانون:
1. التمييز بين المواطنين أو الموظفين على أساس مذهبي.
2. تفضيل طائفة معينة في المناصب أو الترقية أو التخصيص المالي .
3. استخدام الرموز أو الألفاظ ذات الطابع الطائفي في الدوائر الرسمية.
الباب الثالث : العقوبات
المادة (8): العقوبات على الأفراد العاديين
1. يُغرم المواطن العادي غير الموظف لدى مؤسسات الدولة الحكومية مبلغاً وقدره 10 مليون دينار عراقي لمن يرتكب فعلاً أو تصريحاً طائفياً علنياً .
2.يضاعف مبلغ الغرامة مع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين في حال تكرار نفس الفعل بشكل متعمد .
3.يمنع المواطن العادي من الحصول على وظيفة حكومية ممن اثُثبت عليه اياً من الافعال الطائفية وتعرض لعقوبات قضائية مباشرة وتسجل العقوبة في قيده الجنائي كجريمة مخلة بالشرف .
المادة (9): العقوبات على الموظفين المدنيين والعسكريين والدرجات الخاصة
1. يُفصل الموظف المدني او العسكري او الامني الذي يُثبت استخدمه توصيفاً او سلوكاً او فعلاً أو خطاباً طائفياً أثناء عمله مع تغريمه مبلغ وقدره 10 مليون دينار عراقي .
2. تُضاعف الغرامة المالية إذا كان من شاغلي الدرجات الخاصة أو أعضاء السلطات الثلاث مع تطبيق ما جاء بالفقرة 1 من المادة 9 بالكامل.
3.يعاقب الموظف المعزول بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين في حال تكرار نفس الفعل بشكل متعمد ولا يعود لمزاولة اي وظيفة حكومية من جديد وتسجل العقوبة في قيده الجنائي كجريمة مخلة بالشرف .
المادة (10): العقوبات على المؤسسات الإعلامية والسياسية
1. تغرم الوسيلة الإعلامية المخالفة لهذا القانون والتي تسهم في نشر الخطابات الطائفية وباستضافة مروجي هذا الخطاب بمبلغ لا يقل عن (100) مليون دينار وتوقف رخصتها سنة واحدة.
2. يُمنع الحزب الذي يعتمد خطاباً طائفياً من المشاركة في الانتخابات لدورة واحدة ويحظر بشكل كامل اذا تكررت الحالة .
المادة (11): المسؤولية المؤسسية
تُحمّل الجهة الحكومية أو الأهلية المسؤولية التضامنية عن أفعال موظفيها إذا ثبت علمها بالمخالفة وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لوقفها.
الباب الرابع : الهيئة الوطنية لمكافحة الطائفية وتعزيز المواطنة
المادة (12): تأسيس الهيئة
تُنشأ هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية لمكافحة الطائفية وتعزيز المواطنة)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بمجلس الوزراء.
المادة (13): مهام الهيئة
1. مراقبة أداء مؤسسات الدولة وضمان التزامها بمبادئ الحياد والمواطنة.
2. تلقي الشكاوى بشأن الأفعال أو الخطابات الطائفية والتحقيق فيها.
3. إحالة القضايا الجزائية إلى الادعاء العام أو القضاء المختص.
4. التنسيق مع هيئة النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة المخالفات.
5. إعداد تقارير دورية تُرفع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المادة (14): صلاحيات الهيئة
1. دخول مقرات الوزارات والمؤسسات للاطلاع على الوثائق والسجلات.
2. استدعاء الموظفين والمسؤولين للتحقيق.
3. التوصية بإيقاف الموظف المخالف مؤقتاً.
4. إصدار قرارات ملزمة بالإحالة أو الإيقاف لحين صدور حكم قضائي.
المادة (15): الحماية والعقوبات الخاصة بالتنفيذ
1. تُعدّ عرقلة أعمال الهيئة أو الامتناع عن تنفيذ قراراتها جريمة يُعاقب عليها بالحبس سنة إلى ثلاث سنوات.
2. تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من أصحاب الدرجات العليا.
3. تُمنح الهيئة وموظفوها الحماية القانونية الكاملة أثناء أداء مهامهم.
الباب الخامس: الإجراءات الوقائية والتوعوية
المادة (16): برامج التوعية والتدريب
تلتزم الوزارات والمؤسسات بتنظيم برامج سنوية لتعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية.
المادة (17): المناهج الوطنية
تتولى وزارتا التربية والتعليم العالي إدراج مفاهيم السلم المجتمعي والهوية الوطنية في المناهج الدراسية.
المادة (18): الإعلام الوطني
تتولى وزارة الثقافة وهيئة الإعلام والاتصالات والجهات الاخرى ذات العلاقة بتطوير برامج توعوية لنشر ثقافة المواطنة والتصدي لخطاب الكراهية والخطاب الطائفي.
الباب السادس: الأحكام الختامية
المادة (19): التعليمات التنفيذية
1.تصدر الهيئة الوطنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2.تضطلع الهيئة الوطنية بتطوير المقترحات التشريعية وتقديمها لمجلس النواب بداية كل دورة انتخابية من عمر البرلمان لترسيخ القانون وتعميقه وتطويره تشريعياً.
المادة (20): الإلغاء والتعارض
تُلغى أو تُعدّل كافة النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21): النفاذ
يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.