حقيقة لمن يهمه الامر نريد لها اجابة

حقيقة لمن يهمه الامر نريد لها اجابة

في زمن النظام السابق وبالاخص الفترة الواقعه بين 1/9/1971 وحتى 24/12/2002 كان يحصل مايلي:-

اولا- كل موظف مدني او عسكري بوظيفة على الملاك الدائم ظهر ان احد اقربائه حتى الدرجة الرابعه أعدم او سجن بقضية سياسية وفق المواد من 156 حتى 225 من قانون العقوبات العراقي باستثناء المادة 167 او هرب خارج العراق وانضم لجهات معارضة تعمل ضد الحزب والثورة فانه :-
أ‌- يفصل من وظيفته اذا كان يشغل عمل بدوائر مهمة تعتبر من الدرجة الاولى وهي( ديوان الرئاسة – جهاز الامن الخاص- جهاز المخابرات – مديرية الامن العامة-
ب‌- ينقل الى دوائر اخرى اذا كان يعمل في دوائر تعد اهميتها الدرجة الثانيه (حسب الاهمية التي حددها ديوان الرئاسة) وهي( وزارة الخارجية –مديرية الاستخبارات العسكرية – دائرة الامن العسكري- منظمة الطاقة الذرية- الوية الحرس الجمهوري- جهاز الرقابة الماليه-وزارة الداخلية – مكاتب نواب رؤوساء الجمهورية والسادة الوزراء – مكاتب السادة المحافظين – الخطوط الجوية العراقية –المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – تشكيلات وزارة الاعلام – مكاتب القيادتين القومية والقطرية – القيادة العامة للجيش الشعبي
ج- يعفى اي موظف بدرجه خاصة من مدير عام صعودا شمل باحكام الفقرة اولا اعلاه ويحال الى التقاعد او ينقل كخبير بدائرة اخرى
د- يلغى تاجيل كل عراقي شمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 183 المتضمن التاجيل من الخدمة العسكرية للمعينين في هيئة التصنيع العسكري وتشكيلاتها او االمنتدبين او المؤجلين من الخدمة العسكرية لدوائر مدنيه او دوائر جهد الدولة المدني ويساقون للخدمة العسكرية
و- يشمل ذلك الموزعين بالتعينات مركزيا بمافيهم تعينات العلوم الطبية والهندسية

ثانيا/ كل عراقي تقدم للتعين باحد دوائر الدولة المدنية او العسكرية فان تلك الدائرة التي يرد التعين فيها تفاتح مديرية امن المحافظة التي فيها سكن المعني لاستحصال الموفقات الامنيه وهو امر بديهي وعندما يظهر ان احد اقربائه للدرجة الرابعه حكم عليه بالاعدام اوالسجن اوهرب خارج العراق فان مديرية امن المحافظة تحيل الامر الى دائرة القيود في الامن العامة ويحصل الاتي:-
1- اذا كان اقربائة الشخص الذي يطلب التعين حكم وفق المادة 156 او المادة 175 بدلالة المادة 156 او المادة 175 /1 او 175/2 او 157او 158 او 159 او 163 من قانون العقوبات فان طلب التعين يرفض مهما كانت نوعية الوظيفة التي يعين بها مدنية او عسكرية او تصنيع عسري
2- اذا كان اقرباء الشخص الذي يطلب التعين حكم عليه بالمواد 210 او 211 او 225 من قانون العقوبات فان دائرة القيود تنظر وتتفحص الامر فان كانت الوظيفة في دوائر الدرجة الثالثة والتي لاتشكل اهمية والوظيفة لاتشكل اهمية ايضا وان الشخص طالب التعين بعثي ومؤيد للحزب والثورة واشترك في معارك قادسية صدام وام المعارك او حاصل على نوط شجاعة اثناء تادية الخدمة العسكرية فتحصل الموافقة على تعينه شرط ان لايرقى لدرجة وظيفية اعلى

ثالثا/
1- يحرم التعين باي وظيفة كل شخص حصل على شهادة التعبة الايرانية ومقيم بالعراق وفق قانون الجنسية العراقية واحكام تعليمات مديرية الامن العامة بعد 11/4/1980
2- كل شخص موظف في دائرة حكومية تم تعينه قبل 11/4/1980 ويحمل شهادة التبعية الايرانية فان يحال الى التقاعد اذا كان قد
اكمل 15 سنه خدمة فعلية او ينقل لوظيفة اخرى لاتحمل اهمية تعبوئة او استراتيجيه

رابعا/ يحرم من الحصول على درجةالعضوية في حزب البعث صعودا كل شخص يظهر الحكم على احد اقربائة للدرجة وفق المواد 156- 175 بدالة 156 والمواد 175 و157 – 158 – 159- 163- 164 من قانون العقوبات

السؤال الذي نود ان نساله للقضاء العراق وللسيد رئيس الوزراء ولقادة الكتل ولكل عراقي يعنية الامر

كيف تم تعين السيد محمد شياع السوداني بوظيفة مهندس زراعي ووالده قد حكم بالاعدام وفق المادة 156 من قانون العقوبات( تنظيم مسلح يهدف لقلب نظام الحكم) وهو قيادي في حزب الدعوة حسب ادعاء السيد محمد شياع السوداني وبالخط الاول ومقرب من السيد الشهيد الصدر حسب ادعاء السيد محمد الصيهود

بتقديراتنا المتواضعة هناك واحد من الامور الاتيه

– أما حصلت معجزة سماوية جعلت دوائر الامن لاتبصر وجعلت على عيونهم غشاوة وهم لايبصرون وهذا مستحيل لان السيد محمد شياع ومن خلال ادعاءاته بالاعلام ان المخابرات كانت تستدعيهم كل اسبوع والرفيق الحزبي يزورهم بالبيت كل اسبوع وهم شبه مسجونين حسب اقوله الكاذبة

– او ورد استثناء من مجلس قيادة الثورة باسم محمد شياع لاستثنائه من كل القيود والقرارات ذات الصلة وهذا مستحيل ان يستثني صدام عوائل شهداء حزب الدعوة بالذات وباقي المعارضة من القيود المفروضة عليهم بل احيانا يقوم باعدامهم بدون سبب
– او ان نظام الطاغية صدام نظام ديمقراطي يعدم اشخاص لكن لايضع قيود ولايصادر اموالهم ويمنح عوائلهم تقاعد كما حصل مع والدة السيد محمد شياع التي استلمت تقاعد وظيفي قبل 2003 وهذا ايضا مستحيل لان نظام صدام دكتاتوري والدليل قانون المفصولين السياسين رقم 25 لسنه 2005
– او ان موضوع استشهاد والده كذبة رتب لها وقام بعملية تزوير مستندات وقد بلع الطعم القادة السياسيين ومؤسسة الشهداء الهزيلة وضحك على عدد من العراقيين الذين لايفهمون بتلك الكذبة وهذه هي الحقيقة
واي شخص يقرء هذا المقال ولديه رائي يخالف ذلك يفيدنا به ربما هناك أمر يقنعنا به نتمنى ان يسال السياسيين الرفيق محمد شياع ذلك واخيرا ان السيد محمد شياع السوداني حصل على العضوية بحزب البعث عام 1997 شهر نيسان دورة 44 تسلسل 9( مدرسة اعداد الكادر الحزبي) وثبتت عضوية في 17 تموز 1997 واصبح عضو عامل بالحزب كما اصبح مدير المنطقة الزراعية الرابعة تشمل ناحيتي كميت وعلى الشرقي وقضاء على الغربي ورشح للعمل بمنظمة الفاو الدولية بموجب موافقة جهاز المخابرات رقم 2451 بتاريخ 16/1/2001 فهل هذا فعلا ابن شهيد واعدم النظام والده كونه في حزب الدعوة وفي الخط الاول مقرب من السيد الشهيد الصدر الاول حسب خزعبلات وتحشيشات محمد الصيهود الاعلامية ولو استيقض القضاء وترك المجاملات السياسية وفتح تحقيق عادل او فتحت الدائرة القانونيه بمجلس النواب تحقيق فنحن مستعدين لتزويدهم بكل الاوليات لاظهار الحقيقة