سبتمبر 25, 2026
497428c0-5b11-4bd9-a463-73b48ad9b10f

حسن العامري

تورد المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة استثناء لحظر استعمال القوة المنصوص عليه في المادة 2 (4) من الميثاق.

فالحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا “اعتدت قوة مسلحة” على أحد أعضاء الأمم المتحدة.

،(. المادة ٢ (٤) – حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية . تحظر المادة ٢ (٤) من الميثاق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.)

ماذا عن اعتداءات اسرائيل على إيران وقتل علمائها وقادتها والمواطنين من الأطفال والنساء والشيوخ …يا هيئة الأمم المتحدة ؟

وماذا عن التهديدات الأمريكية لطهران وبرنامجها النووي للأغراض السلمية…
والسؤال الذي حير الشرفاء في العالم..لماذا يحق لاسر،،ائيل ما لايحق لغيرها….