د. فاضل حسن شريف
جاء في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: نعم قد أمر القرآن بالعدل، وسلك في تعاليمه مسلك الاستقامة، فنهى عن الشح في عدة مواضع، وعرف الناس مفاسده وعواقبه. وإلى جانب هذا لم يجعل المظلوم مغلول اليد أمام ظالمه، بل أباح له أن ينتقم من الظالم بمثل ما اعتدى عليه، حسما لمادة الفساد، وتحقيقا لشريعة العدل: “فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ” (البقرة 194). يقول المفكر الإسلامي الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره:. (وأنَّ الظلم مهما تجبَّر وامتدَّ في أرجاء العالم وسيطر على مقدراته، فهو حالة غير طبيعية ولا بد أنْ ينهزم. وتلك الهزيمة الكبرى المحتومة للظلم وهو في قمةِ مجده، تضع الأمل كبيراً أمامَ كل فردٍ مظلومٍ، وكل أمةٍ مظلومةٍ في القدرة على تغيير الميزان وإعادة البناء). وجاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن: الشهادة الثالثة: وهذا ما أشار له الشهيد محمد باقر الصدر، حيث قال: فإنّ ذلك جائز ذكر الشهادة الثالثة، إذا لم يقصد به كونه جزءًا من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام. السيد محمد باقر الصدر (من أعلام القرن 1415 ه): في رسالته العملية (الفتاوي الواضحة) حيث قال: وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعًا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيءٍ آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها، وأمّا التكلم بكلامٍ أو جملةٍ بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءًا من أذانه وإقامته فهو جائز، ومن ذلك قوله بعد الشهادة الثانية لمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة: أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه، فإنّ ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءًا من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام، انتهى.
جاء في کتاب اقتصادنا للشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره عن ملكية الامام: أنّ النصّ الدال على عدم تملّك المحيي للرقبة، وبقائها على ملكية الإمام،هو المرجع في مقام التعارض، وذلك لأنّ الآخر المعارض له،مخالف لعموم الكتاب ومظنّة للتهمة. أمّا العموم الكتابي فهو قوله تعالى “لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ” (النساء 29). فإنّ هذه الآية حكمت بأنّ كلّ سبب للتملّك والأكل باطل، إلاّ التجارة عن تراض. ومن الواضح أن تملّك مال الإمام بالإحياء ليس تجارة عن تراض، فهو باطل بإطلاق الآية الكريمة. فيكون ما دلّ على عدم تملّك المحيي لرقبة الأرض موافقاً لإطلاق الكتاب، فيقدم. كما أنّ أصالة الجهة فيه قطعية، دون ما دلّ على تملّك المحيي، فتدبّر جيداً. وقوله “إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ” (النساء 29)، مختصّ بالتجارة، وهي ظاهرة في البيع والشراء ولا تشمل مطلق العقود التمليكية. جاء في كتاب مصباح المنهاج / المزارعة، المسقاة، الجمالة، السبق، الرماية، الشركة المضاربة، الوديعة، العارية للسيد محمد سعيد الحكيم: ما ذكره بعض مشايخنا قدس سرهم: في كتاب المساقاة وأشار إليه في الجواهر من أن مقتضى قوله تعالى: “لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ” (النساء 29) النهي عن كل معاملة لا تكون تجارة عن تراض، وحيث لا تكون العقود المتضمنة لتمليك المعدوم منها تعين البناء على النهي عنها ما لم يثبت جوازها ونفوذها بالدليل المخرج عن العموم المذكور. وفيه أولًا: أن الحصر في المقام إضافي، إذ لا ريب في جواز أكل المال بوجوه كثيرة غير التجارة، كما تقدم منّا التعرض لذلك عند الكلام في اعتبار المالية في العوضين في أوائل مقدمة كتاب التجارة. وعن عن المحرمات التي لها علاقة بالاموال في الشريعة الاسلامية للسيد علي السيستاني: التصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم” (النساء 29).
جاء في صفحة مقالات / وكالة انباء براثا عن ومضات من تاريخ السيد محمد باقر الحكيم للكاتب مجاهد منعثر منشد: يقول تعالى: “وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ” (البقرة 154). ونال درجةالاجتهاد أوائل شبابه من اية الله العظمى الشيخ مرتضى آل ياسين في علوم الفقه وأُصوله وعلوم القرآن، وذلك عام 1384هـ;.والشيخ مرتضى خال الشهيدين الصدريين. ودرس دراسة الكفاية، وجزء من المكاسب و خارج الفقه والأصول عند الشهيد السعيد الامام محمد باقر الصدر قدّس سرّه وكذلك حضر دروس خارج الفقه والأصول لدى كبار المجتهدين أمثال آية الله العظمى الامام السيد أبو القاسم الخوئي , فكان زملاؤه في الدراسة كل من حجة الإسلام السيد نور الدين الاشكوري، والسيد فخر الدين العاملي الموسوي، والسيد طالب الرفاعي. و وافق السيّد محمّد باقر الصدر على انتخابه عام 1385 هـ ليكون أستاذاً في كلّية أُصول الدين في علوم القرآن. و الشريعة، و الفقه المقارن.وراجع أضخم كتابين للمفكر الاسلامي الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضي الله عنه. وقد اشار الامام الشهيد الصدر رضي الله عنه الى هذا الموضوع في مقدمة كتاب فلسفتناواقتصادنا فوصفه بـ (العضد المفدى).وفي زمن والده الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم كانت حرب ضد الوجود الاسلامي.وكان شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم له دوره الفعال الى جانب والده واستاذه وصديقة الامام السيد محمد باقرالصدر. وكان السيد محمد باقر الصدر يدعم ويؤيد مرجعية اية الله العظمى السيد محسن الحكيم رضي الله عنه ,ففي عام 1969 حارب البعث الكافر.و فضح السلطة وأقام اجتماعات جماهيرية تدعوا للدفاع عن المرجعية ولم يكتفي بهذا العمل بل سافر الى دول اخرى لتحشيد الجماهير ولصق الجداريات وحملة اعلامية لتأييد المرجعية في عصره والدفاع عنها.. ولسماحته فتوى واضحة لتأييد المرجعية فقد أصدر قدس الله نفسه الشريفة فتوى قاطعة بتحريم ارتباط طلبة العلوم الدينية بأية قيادة أخرى غير قيادة المرجعية الدينية، وتحريم انتمائهم إلى كتلة وكيان تنظيمي غير الكيان الحوزوي الذي يرتبط بالمرجعية الدينية وبباقي الفقهاء والعلماء. مقابل هذا الموقف نتذكر موقف السيد محمد باقر الحكيم كان يؤكد مرار وتكرارا من على منبر الجمعة في الصحن الشريف لمرقد امير المؤمنين عليه السلام لالتفاف على مرجعية السيد السيستاني داعما ومؤيدا اياه ادام الله طله الوارف.
جاء عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف عن صدام حسين وجرائم الإبادة البشرية في العراق (1) للكتب عبد الهادي معتوق الحاتم: جريمة اغتصاب النساء. وقد ارتكبت هذه الجريمة ضد العشرات من النساء اللواتي اعتقلن بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الاسلامية، و ارتكبت أيضاً ضد الشعب الكردي في منطقة كردستان، وكذلك في دولة الكويت ضد الشعب الكويتي في أثناء الاحتلال. جريمة زرع الألغام ضد البشر. وقد قام نظام حكم الرئيس صدام بزرع أكثر من 10 مليون لغم ضد البشر في منطقة كردستان ضد الكرد، وفي منطقة الأهوار. ومن الجرائم ضد الإنسانية قتل أفراد الجماعة العرقية أو الدينية أو القومية مثل اغتيال رجال الدين الشيعة في النجف وكربلاء ومن هؤلاء مثلاً جريمة اغتيال السيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى وعدد من رجال الدين من أسرة السيد الحكيم وعدد من أسرة السيد بحر العلوم وجريمة اغتيال أية الله ميرزا الغروي والشيخ مرتضى البرجوردي والسيد آيه الله محمد صادق الصدر وأبناء السيد أبو القاسم الخوئي وعلماء آخرين غيرهم. وجاء في الموسوعة الحرة عن المقابر الجماعية في العراق: تضمنت هذه الفترة آلاف المحاكمات في “محاكم الثورة”، مما يعني أن مجموعات من 200-500 شيعي وشابة شيعية لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا سيُجمعون معًا ويُحكم عليهم بالإعدام. 1982-التكتيكات العدوانية من قبل نظام صدام لسحق أي حركات شيعية، في أعقاب اختطاف وقتل زعيم شيعي مهم آية الله محمد باقر الصدر. في هذا العام، حكم بالإعدام على عشرات الآلاف من شباب ونساء وأطفال العراق بتهمة الانضمام إلى حزب سياسي. أولئك الذين كانوا محظوظين-بعد تعذيب واستجواب لا يمكن تصوره-سيُحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
جاء في كتاب دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر: خبر الواحد الثقة ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم، وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ به وكان حجة وإلا فلا، وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا لأنها لا تقوم على أساس حصول القطع، بل على أساس أمر الشارع بإتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأدلة آية النبأ وهي قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا” (الحجرات 6) فإنه يشتمل على جملة شرطية وهي تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجئ الفاسق بالنبأ وتدل مفهوما على نفي وجوب التبين في حالة مجئ النبأ من قبل غير الفاسق، وليس ذلك إلا لحجيته فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة. ويدل على حجية خبره أيضا أن سيرة المتشرعة والعقلاء عموما على الاتكال عليه، ونستكشف من انعقاد سيرة المتشرعة على ذلك واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه أن حجيته متلقاة لهم من قبل الشارع وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة، وكيفية الاستدلال بها.
عن مادة الأمر يقول السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه دروس في علم الأصول: أما مادة الامر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لان لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره، بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي، سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه أو لا. كما أن مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان أخرى كالشئ والحادثة والغرض، وعلى هذا الأساس تكون مشتركا لفظيا وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب؟ فقد يستدل على إنها تدل على الوجوب بوجوه: منها: قوله تعالى: “فليحذر الذين يخالفون عن أمره” (النور 63) وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. ومنها قوله: صلى الله عليه وآله (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الامر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. ومنها: التبادر فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الامر أنه في مقام الايجاب والالزام والتبادر علامة الحقيقة.
وعن الاحراز التعبدي يقول الشهيد الصدر في كتابه دروس في علم الأصول: وسائل الاحراز التعبدي وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لاحراز صدور الدليل من الشارع، خبر الواحد، ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه. والكلام فيه في ثلاث مراحل: إحداها: استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجيته. وثانيتها: استعراض الأدلة المدعى كونها معارضة لذلك. والمرحلة الثالثة: تحديد دائرة الحجية وشروطها بعد فرض ثبوتها، وسنبحث هذه المراحل تباعا. أدلة حجية خبر الواحد: وقد استدل على الحجية بالكتاب والسنة. اما الكتاب الكريم فبآيات. منها آية النبأ، وهي قوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين” (الحجرات 6). وتقريب الاستدلال ان الجملة في الآية الكريمة شرطية، والحكم فيها هو الامر بالتبين، وموضوع الحكم النبأ وشرطه مجئ الفاسق به، فتدل بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجئ به الفاسق، وهذا يعني انه لا يجب التبين في حالة مجئ العادل بالنبأ، وليس ذلك إلا لحجيته. وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين: الأول، ان مجئ الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع لأنه هو الذي يحقق النبأ، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، كما تقدم في بحث مفهوم الشرط. وحاول صاحب الكفاية ان يدفع هذه المناقشة بدعوى انها انما تتم على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط، واما إذا قيل بان الموضوع هو الجائي بالنبأ، والشرط هو الفسق، كانت الآية في قوة قولنا، إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا. ومن الواضح حينئذ ان الشرط هنا ليس محققا للموضوع، فيتم المفهوم. ولكن مجرد امكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هي المستظهرة عرفا من الآية الكريمة. الثاني: ان الحكم بوجوب التبين معلل في الآية الكريمة بالتحرز من الإصابة بجهالة، والعلة مشتركة بين اخبار الآحاد لان عدم العلم ثابت فيها جميعا، فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم.
وعن النهي عن اتباع الظن يقول السيد محمد باقر الصدر: اما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن، كقوله تعالى: “ولا تقف ما ليس لك به علم” (الاسراء 36) وقد يجاب على ذلك بان النهي المذكور، انما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالاطلاق، وهذا الاطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد، سواء كان لفظيا أو سيرة. اما على الأول فواضح، واما على الثاني فلان إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للاطلاق. واما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم. اما الفريق الأول فيرد عليه: أولا: انه من اخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته. وثانيا: انه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة الينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الاخبار غير العلمية، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر، لان حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها. واما الفريق الثاني فيرد عليه، انه لو تم في نفسه لكان مطلقا شاملا للاخبار الواردة في أصول الدين، والاخبار الواردة في الاحكام، فيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني بالخصوص صالحا لتقييد اطلاق تلك الروايات.