الكاتب : د. فاضل حسن شريف
—————————————
جاء في موقع المسلم عن الانتخاب في الفقه الإسلامي للكاتب أديب فايز الضمور: عن اختيار العلماء: وقد بوب البخاري بهذا في صحيحه فقال: “باب: العلم قبل القول والعمل: لقول الله تعالى: “فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” (محمد 19) فبدأ بالعلم “وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورَّثوا العلم، مَن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهَّل الله له طريقاً إلى الجنة” وقال جل ذِكْره: “إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ” (فاطر 28) وقال: “وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ” (العنكبوت 43)، “وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ” (الملك 10)، وقال: “هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ” (الزمر 9) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين”، “وإنما العلم بالتعلم”، وقال ابن عباس: “كُونُوا رَبَّانِيِّينَ” (آل عمران 79) “حلماء فقهاء، ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره”. البخاري، صحيح البخاري، ج1 ص160.
عند الاختيار: الموازنة بين مطلوبين أما في هذه الآية فالموازنة والمقابلة بين أمرين نهى الله عنهما: الأول: عاب المشركون على المسلمين القتال في الشهر الحرام، وقد وقع ذلك خطأ فلم يدر الصحابة أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى، فعاب المشركون على المسلمين ذلك وقالوا: قتلتم في الشهر الحرام. والثاني: الكفر بالله تعالى والصد عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعند المقابلة بين الأمرين يتبين أنهما لا يتساويان، فالأول محرم فكيف إذا وقع خطأ، أما الثاني: أكبر حرمة عند الله والفتنة أكبر من القتل. وهذه الموازنة بين الأمرين كانت السند في ترجيح حكم على حكم، وكفى بذلك دليلاً.. جاء في موسوعة الويكيبديا على الشبكة العنكبوتية: “مقاطعة الانتخابات هي نوع من المقاطعة، وإحدى الوسائل المستخدمة من قبل مجموعة من الناخبين كاحتجاج سياسي، عندما يرى الناخب أن احتمالات تزوير الانتخابات قوية، أو أن النظام المشرف على العملية الانتخابية متحيز لمرشح بعينه، أو أن النظام السياسي المنظم للانتخابات يفتقد إلى الشرعية. في بعض الدول حيث التصويت إجباري، قد تعتبر المقاطعة نوع من أنواع العصيان المدني، ويكون الحل البديل لمؤيدي المقاطعة هو إبطال الأصوات عن طريق “الأصوات البيضاء” (ترك ورقة التصويت فارغة) أو اختيار خانة “أرفض كل الاختيارات” (إن تواجدت هذه الخانة).
جاء في موقع الشيخ علي الكوراني العاملي عن ملاحظات حول الإنتخابات: شروط المرشح لمسؤولية في الحكم: الشرط الأول: مواصفات عامة: 1. تضع قوانين الإنتخاب شروطاً كلية للمرشح، يستنسبها واضعوا القانون، أو يقبلها الرأي العام في ذلك البلد، مثل أن يكون المرشح في سن معينة، وأن يكون سليم البدن والحواس، وأن يحمل شهادة دراسية معينة، وأن يكون من أبوين عراقيين، ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية العراقية، وأن يكون سجله القضائي نظيفاً..الخ. وهي بشكل عام ترجع الى بديهة الأمور، والى استنسابها من مشرعي للقانون، وفي بعضها كلام وبحث شرعي وقانوني. 2. قال السيد السيستاني دام ظله في منهاج الصالحين (2/241): (يعتبر في الموكل والوكيل: العقل والقصد والإختيار، ويعتبر في الموكل البلوغ أيضاً إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز، ولا يعتبر البلوغ في الوكيل فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا ولو بدون إذن وليه). فهل يكون اشتراط سن بعد البلوغ في المرشح،مخالفاً لأحكام الشريعة؟ 3. هل يجوز أن ينتخب المسلم لعضوية البرلمان أو الوزارة، شخصاً غير مسلم ما دامت تتوفر فيه شروط الوكيل؟ قال السيد السيستاني دام ظله: (مسألة 1266: لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر، بل والمرتد وإن كان عن فطرة، عن المسلم والكافر، نعم في وكالته على المسلم في استيفاء حق منه أو مخاصمة معه إشكال، ولا يبعد جوازها أيضاً ).
الشرط الثاني: الكفاءة والإستقامة: والكفاءة تعني العلم بالعمل الذي يوكل اليه القيام به، وتعني أنه الأقدر على أدائه على الوجه الصحيح. وهما شرطان عقليان يحكم بلزوم توفرهما العقل السليم، لأن الوكيل لا بد أن يكون عارفاً بالعمل وقادراً على القيام به، وإلا كان توكيلك إياه لغواً، وقبوله للوكالة سفاهة. وهنا مسائل: الأولى: هل أن الذي ينتحب شخصاً يكون مسؤولاً شرعاً يوم القيامة على سيآته التي يعملها بسبب هذا التوكيل، بحيث لو لم يكن وكيلاً منتخباً لما استطاع فعلها، أو لما فعلها؟ وهل لمن انتخب شخصاً سهم من أعماله الحسنة وثوابه الذي كسبه بسبب القدرة التي صارت له من توكيله؟ الثانية: هل يشترط في المرشح لمنصب سياسي العدالة والتقوى، أو يكفي فيه الإستقامة في السلوك والكفاءة، والنزاهة عن كبائر المحرمات؟ الثالثة: هل يكفي أن يكون الوكيل عالماً بالعمل الموكل به، أم يجب أن يكون أعلم به من غيره، وهل يحرم أن ننتخب غيرالأعلم؟ مثلاً، المرشح لوزارة أو لعضوية البرلمان، هل يجب أن يكون أعلم الموجودين وأقدرهم على ذلك، أم يكفي أن يكون عنده معرفة ما به؟ وهل يحرم على من يعرف أن غيره أكفأ منه، أن يترشح لهذا المنصب ويجب عليه تأييد الأكفأ ؟ الرابعة: إذا لم يكن الشخص أعلم في عمل البرلمان والقوانين والأمور السياسية، لكن عنده قابلية، ويتعب ويتعلم حتى يكون أعلم وأفهم من غيره، فهل يجوز له ترشيح نفسه، ويجوز لنا انتخابه؟ الخامسة: الأعلمية في الأمور السياسية والتنفيذية لها جوانب متعددة، فكيف نرجح الأعلم ببعضها دون بعض على شبيهه، وهل نأخذ بالمجموع والمعدل الكلي من المعرفة والقدرة على أداء الاعمال؟ السادسة: استعمل القرآن والشريعة مصطلح السفيه والراشد، فمن هو السفيه، وإذل رشح السفيه نفسه هل يجوز انتخابه، وإذا كان وكيلاً وطرأ عليه السفه، فهل ينعزل بذلك؟