اسم الكاتب : علي النجار
يقصد بهذه الجريمة هو كل سلوك دعائي يمارسه المرشحون خارج المدة الزمنية المحددة قانونًا، ويقرر عليه المشرع جزءًا جنائيًا على مقترفه، ويهدف المرشح عادةً من وراء الدعاية الانتخابية إلى اجتذاب جمهور الناخبين إليه والتأثير عليهم من أجل جعلهم يصوتون لصالحه يوم الانتخابات، إلا أنه للأسف يخالف بعض المرشحين قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية، ولا يسعنا بيان جميع صور وأشكال الأفعال التي تشكل جرائم انتخابية في هذا المقال، ولكن سنتعرض لبعضها بشيء من الإيجاز في عدد من المقالات للإسهام في نشر الثقافة الانتخابية وترشيد سلوكيات بعض المترشحين.
ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة عند قيام المرشح بسلوك يندرج تحت مفهوم الدعاية الانتخابية بصرف النظر عن الوسيلة أو الأسلوب الذي استخدم فيها، سواء قام بهذا الفعل المرشح أو الغير لصالحه، وذلك خلافًا للمواعيد المحددة للدعاية والتي يقرها المشرع ويعدها ملزمة للجميع ويحظر الإخلال بها تحقيقًا للعدالة والمساواة بين المرشحين ولضمان حسن سير العملية الانتخابية. وقد أكد المشرع على ضرورة أن توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
كما حظرت المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية إجراء الدعاية الانتخابية في بعض الأماكن أو عقد وتنظيم الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على مجموعة من الأماكن والمنشآت. كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مائتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع.
ويعد استخدام ألوان العلم الوطني في ملصق انتخابي جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، واستخدام شعار الدولة الرسمي في الدعاية الانتخابية يشكل جريمة أيضًا. وكذلك يحظر أن تستخدم الدعاية الانتخابية للتأثير على الوحدة الوطنية، وأمن الوطن واستقراره، واستخدام كل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين. ويحظر على المرشح في دعايته الانتخابية التعرض لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية. ويحظر كذلك الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين المنافسين من لافتات ومنشورات وملصقات سواء كان الاعتداء بالإزالة أو التمزيق أو الإتلاف أو التشويه.
وممــا لا شك فيه أن مثل هذه التصرفات لا تليق بشخص يرغب في تمثيل الشعب في البرلمان يسهم في سنّ التشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع، وهو ما يستــوجب على كل مرشح أن يلتزم بضوابط وقيود الدعاية الانتخابية.