فاضل حسن شريف
جاء في موقع مجلس النواب العراقي عن محضـر جلسـة رقـم (51) الاثنين (4/4/2011) م: النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر: كان النظام السابق عادلاً في توزيع مظالمه على الشعب العراقي، فمظلومية الإخوة الكرد الفيليين توحدنا في المأساة في جنوب العراق ووسطه وشماله وكل اجزاءه. هذا اليوم الذي نناقش فيه هذا الموضوع يذكرنا بجرائم النظام السابق وهي التي يجب أن تدفعنا لنعمل معاً وسويةً من اجل احقاق العدل والإنصاف والمساواة لهذا الشعب الذي عانى كثيراً. هجر الإخوة الكرد عبر الجبال وهجرنا عبر الاهوار وكلانا تحمل من الظلم والضيم والمآسي، كلانا تحتفظ له المقابر الجماعية برفات لم يتم التعرف إلى الآن على من هم فيها وحتى أنا الذي اتحدث الآن، من إخوتي لم اعرف قبورهم ولم اعرف أين دفنوا ولم استلم شهادات وفاة لأثنين من الإخوة، وحدتنا المآسي ووحدتنا الكوارث. أضم صوتي إلى كل من تحدث عن رد المظلومية عن الإخوة الكرد الفيليين الذين تحولت مأساتهم إلى عنوان كبير على الحقبة الماضية، حقبة الدكتاتورية، حقبة المجازر، حقبة الظلم وان تعاد لهم حقوقهم وأن يتم تشريع قوانين جديدة من اجل انصاف من اسقطت عنهم الجنسية أو الذين لم يستلموا شهادات وفاة والذين لم ترد لهم حقوقهم. نقول توحدنا ووحدتنا الكوارث والمأساة في جنوب العراق، في شمال العراق وفي كل مكان من ارض العراق الطاهرة.
عن تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله جل جلاله “الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ” (الحج 40) هم “الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق” في الإخراج، ما أخرجوا “إلا أن يقولوا” أي بقولهم “ربنا الله” وحده وهذا القول حق فالإخراج به إخراج بغير حق، “ولولا دفع الله الناس بعضهم” بدل بعض من الناس “ببعض لهدمت” بالتشديد للتكثير وبالتخفيف “صوامع” للرهبان “وبيع” كنائس للنصارى “وصلوات” كنائس لليهود بالعبرانية “ومساجد” للمسلمين “يذكر فيها” أي المواضع المذكورة “اسم الله كثيرا” وتنقطع العبادات بخرابها، “ولينصرن الله من ينصره” أي ينصر دينه “إن الله لقويٌ” على خلقه “عزيز” منيع في سلطانه وقدرته.
جاء في موقع الأمم المتحدة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المادة 14 1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. 2. تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط. المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. المادة 16 1. لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2. للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية. المادة 17 1. لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. 2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: (أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية، (ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية، (ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة، (د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق، (هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية، (و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع. 3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: (أ) هوية الشخص المحروم من حريته، (ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته، (ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية، (د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية، (هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية، (و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية، (ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى، (ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله. المادة 18 1. مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: (أ) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية، (ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية، (ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية، (د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر، المكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله، (هـ) تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله، (و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته، (ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى. 2.تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.
جاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: إن الدين للنبي صلى الله عليه وآله بمعنى أنه الداعي إليه والمبلغ له مثلا، أو إن الدين لله ولرسوله بمعنى التشريع والهداية فيدعى الناس إلى النصرة، أو يمدح المؤمنون بالنصرة كقوله تعالى ” وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ” (الاعراف 157)، وقوله تعالى “وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ” (الحشر 8)، وقوله تعالى “الَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا” (الانفال 72)، إلى غير ذلك من الآيات. ويصح أن يقال: إن الدين للنبي صلى الله عليه وآله وللمؤمنين جميعا، بمعنى أنهم المكلفون بشرائعه العاملون به فيذكر أن الله سبحانه وليهم وناصرهم كقوله تعالى “وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ” (الحج 40)، وقوله تعالى “إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ” (غافر 51)، وقوله تعالى “وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ” (الروم 47) إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى “لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ” (الانبياء 39).