الكاتب : فاضل حسن شريف
عن تفسير الميسر: قال الله تعالى عن جهاد “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿التوبة 73﴾ جاهد فعل، جاهِدِ الكُفارَ: بالسيف، يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة، واشدد على كلا الفريقين، ومقرُّهم جهنم، وبئس المصير مصيرهم. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قال الله تعالى عن جهاد “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ” وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ” وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (التوبة 73) “يا أيها النبيُّ جاهد الكفَّار” بالسيف “والمنافقين” باللسان والحجة “وأغلظ عليهم” بالانتهار والمقت، “ومأواهم جهنم وبئس المصير” المرجع هي.
وعن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قال الله تعالى عن جهاد “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿التوبة 73﴾ ثم أمر سبحانه بالجهاد، فقال: “يا أيها الني جاهد الكفار” بالسيف، والقتال “والمنافقين” واختلفوا في كيفية جهاد المنافقين فقيل: إن جهادهم باللسان، والوعظ، والتخويف. عن الجبائي. وقيل: جهادهم بإقامة الحدود عليهم، وكان نصيبهم من الحدود أكثر. وقيل: هو بالأنواع الثلاثة بحسب الإمكان، يريد باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، فإن لم يقدر فليكفهر في وجوههم، عن ابن مسعود. وروي في قراءة أهل البيت: جاهد الكفار بالمنافقين، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقاتل المنافقين، وإنما كان يتألفهم، لأن المنافقين لا يظهرون الكفر، وعلم الله تعالى بكفرهم لا يبيح قتلهم، إذا كانوا يظهرون الإيمان “وأغلظ عليهم” ومعناه: واسمعهم الكلام الغليظ الشديد، ولا ترق عليهم “ومأواهم جهنم” أي: منزلهم، ومقامهم، ومسكنهم، جهنم، يريد مأوى الفريقين “وبئس المصير” أي: بئس المرجع والمأوى.
جاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قال الله تعالى عن جهاد “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿التوبة 73﴾ استعمل النبي صلى الله عليه وآله اللين مع المنافقين فما أجدى، بل جرّ أهم التسامح على الطعن فيه والقول بأنه أذن، فأمره اللَّه سبحانه ان يغلظ عليهم ويجاهدهم. ولكنه لم يبيّن نوع الجهاد: هل هو بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر ؟. ومعنى هذا ان اللَّه قد ترك ذلك إلى تقدير النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيجاهدهم بما يراه من الحكمة والمصلحة.
جاء في ميزان الحكمة للشيخ محمد الريشهري: فضل حمل السلاح في سبيل الله – رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل يباهي بالمتقلد سيفه في سبيل الله ملائكته، وهم يصلون عليه ما دام متقلده. – عنه صلى الله عليه وآله: صلاة الرجل متقلدا بسيفه تفضل على صلاته غير متقلد بسبعمائة ضعف. الأمر بمقاتلة أئمة الكفر الكتاب “فقاتلوا أئمة الكفر” (التوبة 12). – رسول الله صلى الله عليه وآله: اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم. – ترك الجهاد – رسول الله صلى الله عليه وآله: فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا في نفسه، وفقرا في معيشته، ومحقا في دينه، إن الله تبارك وتعالى أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. – الإمام علي عليه السلام: فمن تركه يعني الجهاد رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل، وشمله البلاء، وديث بالصغار والقماءة، وضرب على قلبه بالإسهاب (بالأسداد)، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد.
عن الوافي للتوثيق والدراسات ما حُكمُ (الجِهَادِ) في أيامنا؟: حكم الدِّفاع عن النفس: قد يتعرَّضُ الإنسان لهجومٍ، ويُرَادُ ضَربُه أو سَلبُه.. فحينها يجوز له الدفاع عن نفسه وإن لم يكن واجباً. وقد يتعرَّض لهجومٍ ويراد منه قتله.. فحينها يجب عليه الدِّفاع عن نفسه مع القدرة.. حتى لو أدى إلى قتل المهاجم.. وإن لم يدافع عن نفسه كان مأثوماً. أي أنَّ الإنسان إذا كان في معرض الخطر فيجب عليه الدِّفاع عن نفسه، لكن إن لم يكن في خطرٍ بل كان الخطر على ماله فقط فالدِّفاعُ جائزٌ لا واجب، وقد ورد في الحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وآله: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ. قيل: أَ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ؟ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُه (الكافي ج5 ص52). وقد التزم بهذا فقهاء الشيعة، فقال الشيخ الطوسي رحمه الله: إذا قصد رجلٌ رجلاً يريد نفسه أو ماله، جاز له الدَّفع عن نفسه أو عن ماله، وان أتى على نفسه أو نفس طالبه. ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع (الخلاف ج5 ص345). وقد أشار الشيخ الطوسي إلى أنَّ من أدلة ذلك المنع عن إلقاء النفس في التهلكة، إلى جانب دلالة العقل.. فمن لم يدفع القتل عن نفسه استحقَّ الذم. ومثل هذا الدَّفع مشروطٌ بالقدرة.. فمن لم يكن قادراً سقط عنه وجوب الدِّفاع.. سيَّما إذا كان الدِّفاع يؤدي إلى قتله. وكان في تركه السلامة. كذلك يجب الدِّفاع عن بلاد المسلمين لمن كان قاطِنَاً فيها وغزاها الكفَّار فتَعَرَّضَ أهلُها للخطر وكانوا في معرض الهلاك إن لم يدافعوا. قال العلامة الحلي رحمه الله: إذا نزل بالبلد الكفّار، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم (تذكرة الفقهاء ج9 ص9). وهذا مختصٌّ بمن كان في البلد من المسلمين.