ديسمبر 3, 2024
Dr Fadhil Sharif

الكاتب : فاضل حسن شريف

عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” (البقرة 282) لما أمر سبحانه بإنظار المعسر وتأجيل دينه عقبه ببيان أحكام الحقوق المؤجلة وعقود المداينة فقال “يا أيها الذين آمنوا” أي صدقوا الله ورسوله “إذا تداينتم” أي تعاملتم وداين بعضكم بعضا “بدين” قيل فيه قولان (أحدهما) أنه على وجه التأكيد وتمكين المعنى في النفس كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه (والآخر) أنه إنما قال بدين لأن تداينتم قد يكون بمعنى تجازيتم من الدين الذي هو الجزاء وقد يكون بمعنى تعاملتم بدين فقيده بالدين لتخليص اللفظ من الاشتراك.  “إلى أجل مسمى” أي وقت مذكور معلوم بالتسمية قال ابن عباس إن الآية وردت في السلم خاصة وكان يقول أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل معلوم وأنزل فيه أطول آية من كتابه وتلا هذه الآية وظاهر الآية يقع على كل دين مؤجل سلما كان أو غيره وعليه المفسرون والفقهاء “فاكتبوه” معناه فاكتبوا الدين في صك لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وليكون ذلك توثقة للحق ونظرا للذي له الحق وللذي عليه الحق وللشهود فوجه النظر للذي له الحق أن يكون حقه موثقا بالصك والشهود فلا يضيع حقه ووجه النظر للذي عليه الحق أن يكون أبعد به من الجحود فلا يستوجب النقمة والعقوبة.  وجه النظر للشهود أنه إذا كتب بخطه كان ذلك أقوم للشهادة وأبعد من السهو وأقرب إلى الذكر واختلف في هذا الأمر فقيل هو مندوب إليه عن أبي سعيد الخدري والحسن والشعبي وهو الأصح وعليه الأكثر وقيل هو فرض عن الربيع وكعب ويدل على صحة القول الأول قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته والمفهوم من هذا الظاهر فإن ائتمنه على ماله أن يأتمنه عليه ثم بين كيفية الكتابة فقال “وليكتب بينكم كاتب بالعدل” يعني وليكتب كتاب المداينة أو البيع بين المتعاقدين كاتب بالقسط والإنصاف والحق لا يزيد فيه ولا ينقص منه في صفة ولا مقدار ولا يستبدل ولا يكتب شيئا يضر بأحدهما إلا بعلمه. “ولا يأب كاتب” أي ولا يمتنع كاتب من “أن يكتب” الصك على الوجه المأمور به “كما علمه الله” من الكتابة بالعدل وقيل كما فضله الله تعالى بتعليمه إياه فلا يبخل على غيره بالكتابة واختلف في الكتابة هل هي فرض أم لا فقيل هي فرض على الكفاية كالجهاد ونحوه عن الشعبي وجماعة من المفسرين واختاره الرماني والجبائي وجوز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك.  قال الشيخ أبو جعفر الطوسي وعندنا لا يجوز ذلك والورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين ويكون الكتاب في يده لأنه له وقيل واجب على الكاتب أن يكتب في حال فراغه عن السدي وقيل واجب عليه أن يكتب إذا أمر عن مجاهد وعطا وقيل إن ذلك في الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره فيضر بصاحب الدين إن امتنع فإذا كان كذلك فهو فريضة وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره عن الحسن وقيل كان واجبا ثم نسخ بقوله “ولا يضار كاتب ولا شهيد” عن الضحاك.

وجاء في موقع موضوع عن الجناس: جناس الاشتقاق: ورد في قوله تعالى: “لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَوَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ” (الأنفال 8) فكل من كلمتي ليحق و الحق مشتقتان من الفعل حقق. ومنها قوله تعالى: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِالْقَيِّمِ” (الروم 43) فكل من كلمتي أقم والقيم مشتقتان من الفعل قوّم.وقوله تعالى: “إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِوَالْأَرْضَ” (الأنعام 79) فكلمة وجهت وكلمة وجهي مشتقان من الفعل وجه.

وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” (البقرة 282) “واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ”. هذا هو النوع الثاني من الأمور التي اعتبرها اللَّه في الدين، الأول الكتابة، والثاني الاشهاد، واستشهدوا، أي أشهدوا، يقال: استشهدت الرجل، واشهدته بمعنى واحد، والشهيدان هما الشاهدان، وقد اعتبر القانون الوضعي وجود شاهدين في تحرير العقود الرسمية، تماما كما جاء في القرآن، وقوله: “مِنْ رِجالِكُمْ” استدل به الفقهاء على ان الشاهد يشترط فيه الإسلام. وقال الشيعة الإمامية والحنفية: هذا إذا كان المشهود عليه مسلما، أما إذا كان غير مسلم فان شهادة أهل ملة تقبل على ملتهم. وقال المالكية والشافعية: لا تقبل شهادة غير المسلم، حتى ولوكان على مثله. (المغني وفتح القدير، باب الشهادة). “فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ”. تثبت الحقوق المالية بشهادة رجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين باتفاق المذاهب إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقضى بشاهد ويمين. والقرآن الكريم ذكر شهادة الرجلين، والرجل والمرأتين فقط. أما ثبوت الحق المالي بالشاهد واليمين فقد صرحت به السنة النبوية. وتسأل: هل يثبت الحق المالي بشهادة النساء فقط ؟ ثم هل يثبت بشهادة المرأتين ويمين، كما ثبت بشهادة الرجل واليمين؟ الجواب: اتفقت المذاهب على ان الحقوق في المال لا تثبت بشهادة النساء مفردات عن الرجال، وبدون يمين، واختلفت في ثبوتها بشهادة امرأتين ويمين. قال المالكية والإمامية: يثبت، وقال غيرهم: لا يثبت. وقوله تعالى: “مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ”  يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون المراد من الرضا خصوص الرضا لنفس هذه الشهادة الخاصة، لا للشهود بما هم مرضيون دينا وصلاحا بصرف النظر عن شهادتهم هذه وغيرها، وعلى هذا فلا تشترط العدالة في الشاهد، بل يكفي أن يثق القاضي بأن شهادة الشاهد مطابقة للواقع، كما هو شأن الشهادة في القوانين الوضعية، حيث تركت تقدير الشهادة للقاضي وحده. المعنى الثاني أن يكون المراد الرضا للشهود أنفسهم بما هم مرضيون دينا وصلاحا، وعليه فلا بد من عدالة الشاهد نفسه. ان لفظ الآية يحتمل هذا المعنى والمعنى الأول، ولكن الاخبار وفتوى الفقهاء يرجحان إرادة العدالة في الشاهد نفسه.. قال الإمام علي عليه السلام: (اشهدوا ممن ترتضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته، وعلى هذا إذا شهد العدلان فعلى القاضي أن يحكم بموجب شهادتهما، سواء أحصل له العلم من قولهما، أم لم يحصل تعبدا بالنص، أما إذا شهد عنده غير العدول فلا يحكم بشهادتهم الا إذا حصل له العلم من أقوالهم، بحيث يكون العلم هو المصدر للحكم، لا شهادة غير العدول. “أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى”. هنا سؤالان: الأول: لما ذا قال: ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولم يقل فتذكرها الأخرى، فأعاد الاسم الظاهر، وهو إحداهما في جملتين لا فاصل بينهما بعيد أو قريب؟. وأجيب عن ذلك بوجوه خيرها جميعا ان شهادة المرأتين لما كانت بمنزلة شهادة الرجل الواحد وجب الجمع بين المرأتين لتؤدي كل منهما شهادتها على مسمع من الثانية، حتى إذا تركت شيئا من الشهادة ذهولا عنه ذكرتها الأخرى، فإذا انتهت الأولى أدت الثانية بمحضر من زميلتها، ومثلت الدور الذي مثلته تلك، وعليه تكون شهادة كل منهما متممة لشهادة الأخرى، وهذا المعنى لا يتأدى إلا بإعادة لفظ إحداهما، لكي ينطبق على الاثنتين، ولو قال فتذكرها الأخرى لكان المعنى لئلا تنسى واحدة فتذكر الثانية، فتكون إحداهما ناسية، والأخرى ذاكرة، وليس هذا بمراد، وانما المراد ان كلا منهما تذكر الأخرى كما قدمنا. وتجمل الإشارة إلى انه لا يجب الجمع بين الشهود إذا كانوا رجالا، بل التفريق أولى على العكس من النساء الشاهدات. السؤال الثاني: ما هو السر في ان شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل الواحد؟. وأجيب عن هذا السؤال بأوجه، منها ان المرأة ضعيفة العقل، ومن الطريف جواب بعض المفسرين بأن مزاج المرأة تكثر فيه الرطوبة. ولو صح هذا القول يكون كل رطب المزاج نصف شاهد، حتى ولوكان رجلا، وكل حار المزاج يكون شاهدا كاملا، حتى ولوكان امرأة. وأرجح الأقوال نسبيا ان الرجل يملك عاطفته وهواه أكثر من المرأة – غالبا – والجواب الصحيح ان علينا ان نتعبد بالنص، حتى ولو جهلنا الحكمة منه. وتجمل الإشارة إلى أن القاضي قد تركن نفسه إلى شهادة امرأة واحدة، ويحصل له العلم من قولها أكثر مما تركن نفسه إلى شهادة عشرة رجال غير عدول. والقاضي يجوز له أن يقضي بعلمه إذا تكوّن هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائنها، ولو كانت هذه القرينة شهادة امرأة، ما دامت وسيلة للعلم أو الاطمئنان.

وعن موسوعة الوافر: ما الفرق بين الجناس والطباق والسجع؟ السجع هو توافق الحرف الأخير من الكلمتين في النثر في الحروف مثل اللهم أعط ممسكا تلفا وأعط منفقا خلفا. الجناس هو التشابه بين الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى مثل صليت المغرب في المغرب. يُطلق على الطباق كلمة التّضاد، وهو عكس معنى الترادف، لأنّه يُعنى بين الكلمة وعكسها في الجملة، ويُمكن لهذا الطباق أن يكون بين اسمين أو فعلين أو حرفين، كما ينقسم الطباق إلى طباق سلب وإيجاب، وفيما يلي أمثلة على الطباق وأقسامه: إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب. هل الجناس من علم البديع؟ قسّم علم البديع إلى: الفصاحة اللفظية والفصاحة المعنوية، حيث ساق عشرين محسّناً لفظياً منها الجناس، والترصيع، والتوشيح، والإلغاز، والطباق مع أنه من المحسنات المعنوية لا اللفظية. أما في الفصاحة المعنوية فقد أورد خمسة وثلاثين محسناً معنوياً منها التشبيه، والسرقات الشعرية مستوحياً ما قاله فيها من كلام ابن الأثير. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *