يناير 14, 2025
226346_709350_816078_IMG_20240303_195833_781

الكاتب : القاضي عامر حسن شنته

يتذكر الكثيرون قضية الاحتيال المشهورة التي تعرض لها عدد كبير جداً من العراقيين،في حقبة التسعينات من القرن المنصرم.التي حدثت على يد شخص يدعى(سامي) ويلقب (سامكو).والتي عمد فيها إلى استلام مبالغ طائلة من الأشخاص ،لقاء دفع أرباح مغرية،تسلم خلال مدة قصيرة جداً.بداعي توظيف تلك الأموال في التجارة،وتحقيق تلك العائدات المالية الضخمة. وبعيداً عما قيل في تفسير ظاهرة(سامكو) من وقوف النظام الحاكم آنذاك ورائها.فإن الذي يعنينا في هذه القصة،هو الإشارة إلى أن الذاكرة الجمعية للشعب العراقي ،لا تزال تحتفظ بتفاصيل تلك الواقعة،وما نتج عنها من تعرض آلاف العراقيين إلى الاحتيال وضياع أموالهم.ولكن الغريب في الأمر هو أن الحيلة ذاتها لازالت تنطلي على عدد ليس بالقليل من أفراد المجتمع ومن مختلف الفئات ؟ إذ تنشط العديد من الشركات الوهمية التي تدعي توظيف الأموال في أشهر المراكز التجارية في العاصمة،وحسبك ما حصل ويحصل في منطقة المنصور ببغداد،من ظهور شركات عديدة استطاعت أن تجمع مليارات الدنانير من المودعين، الذين وقعوا ضحية للمعلومات المضللة التي نشرتها تلك الشركات.سواء على المواقع الالكترونية والصفحات التابعة لها،أو عن طريق الإعلانات على عدد من القنوات الفضائية التي لا تهتم بالتحقق من مصداقية تلك الشركات واستيفاؤها للمتطلبات القانونية،بقدر اهتمامها بأجور الإعلانات التي تتقاضاها .وقد أقيمت أمامنا العديد من الشكاوى بحق تلك الشركات،وبحق القنوات الفضائية التي روجت لها،وساهمت في خداع الجمهور.إن استمرار نجاح تلك الشركات الوهمية في الاحتيال على الناس،يعد في ذاته دليلاً على استمرار فشل الأجهزة الرقابية في مكافحة هذه الظاهرة.التي أدت إلى ظهور قطاع اقتصاد غير شرعي،يعمل بموازاة القطاع الشرعي،ويؤثر فيه سلباً ويضعف الثقة المالية في الدولة،ويضر بحقوق الأفراد المالية.إن ممارسة تلك الشركات الوهمية لأنشطة مالية تتمثل في تلقي الودائع من الأموال،والإقراض،وخدمات تحويل الأموال،والصرف الأجنبي،وتبديل النقود أو العملات،يجعلها تنطوي تحت وصف (المؤسسة المالية) المنصوص عليها في المادة(1/ثامناً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 . وبالتالي فهي تخضع إلى (الجهات الرقابية) المنصوص عليها في البند (سابع عشر) من المادة المذكورة آنفاً. والتي يقع على عاتقها ترخيص أو إجازة المؤسسات المالية أو الإشراف عليها والتأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلك الجهات الرقابية المتمثلة بوزارة التجارة والبنك المركزي العراقي وهيئة الأوراق المالية  بحسب نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبالتالي تتعرض تلك المؤسسة المالية إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون آنفاً ، عند مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها.كل هذا في حال تسجيل تلك الشركات واستيفاؤها للمتطلبات القانونية.أما في حالة عدم تسجيل الشركات أو ترخيصها،وهذا ما يحصل في الغالب، فإن ذلك يعني أن تلك الشركات قد مارست أنشطة مصرفية وهي من الأعمال المحظور على الأشخاص القيام بها، دون ترخيص من البنك المركزي العراقي، بحسب نص المادة(3/1) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 .وتؤدي ممارستها إلى معاقبة المسؤولين عنها بعقوبة (الاحتيال) الواردة في المادة(456) من قانون العقوبات،وبدلالة المادة (57) من قانون المصارف المذكور آنفاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *