
فاضل حسن شريف
عن تفسير الميسر: قوله تعالى “قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ” ﴿الأنعام 58﴾ لَقُضِيَ: لَ لام التوكيد، قُضِيَ لَقُضِيَ فعل. قل أيها الرسول: لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستحجلونه لأنزلته بكم، وقضي الأمر بيني وبينكم، ولكن ذلك إلى الله تعالى، وهو أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حدَّهم فأشركوا معه غيره.
وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى “قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ” ﴿الأنعام 58﴾ “قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ” من العذاب “لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وبَيْنَكُمْ” باهلاك من ظلم منكم غضبا للَّه تعالى “واللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ” يعجل أو يؤجل العذاب على ما تقتضيه حكمته.
عن مؤسسة الخوئي الخيرية: كتاب القضاء: ( مسألة 31 ): إذا ادعى شخص مالا على ميت، فإن ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم والا فلا يتوجه الحلف على الوارث. ( مسألة 32 ): لو علم أن لزيد حقا على شخص، وادعى علم الورثة بموته، وأنه ترك ما لا عندهم، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، والا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم. ( مسألة 33 ): إذا ادعى شخص على مملوك، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فانه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنه يتبع به بعد العتق. ( مسألة 34 ): لا تثبت الدعوى في الحدود الا بالبينة أو الاقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر. ( مسألة 35 ): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فان حلف سقط عنه الغرم، ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف فاذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد. ( مسألة 36 ): إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فان كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين فان أقام البينة على ذلك فهو، وإلا حلف المدعى عليه، وان لم يكن مستغرقا فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين وان لم يكن له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، وأخرى يعترفون به، فعلى الاول يرجع الدائن إلى المدعى عليه فإن أقام البينة على ذلك على ذلك فهو والا حلف المدعى عليه، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم، والا فعلى المدعى عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت.
جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن البينة الشرعية: شروط البينة: ذكروا للبيّنة شروطاً كثيرةً يرجع أكثرها إلى صفات الشاهد، وقسّمها العلامة الحلي إلى شروط عامّة لابدّ من حصولها في جميع الموارد، وهي: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد، وشروط خاصّة لا يشترط حصولها في جميع الموارد، كالذكورة والعدد والحرّية والعلم. تعارض البيّنتين: عند مشهور الفقهاء التساقط عند تعارض البيّنتين، لعدم إمكان شمول دليل الحجّية لكليهما، لاستحالة العمل بالمتعارضين، وكذا لا يمكن شموله لأحدهما، وذلك لبطلان ترجيح أحدهما على الآخر، فالمتعيّن التساقط. تعارض البيّنتين له أقسام: أن تكون إحداهما مستندة إلى الوجدان والاُخرى إلى التعبّد، فتُقدم البيّنة الوجدانيّة. أن تكون البيّنتان معاً وجدانيّتين، وظاهرهم أنّ التعارض مستحكم في هذه الصورة، فالحكم التساقط. أن تكون البيّنتان معاً تعبّديّتين، فإن استندت إحداهما إلى الاستصحاب والاُخرى إلى أصالة الطهارة، فالمتعيّن الأخذ بالمستندة إلى الاستصحاب. وأمّا إذا كان مستندهما معاً الاستصحاب فالمعروف التساقط.
عن موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عام 2023: شارك رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف في الاحتفال السنوي بيوم القضاء العراقي، والذي أقيم يوم أمس في بغداد، بحضور السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي د.فائق زيدان والسيد رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود وجمع كبير من المسؤولين والسفراء وممثلي البعثات الدولية في العراق، إضافة إلى القضاة المحتفين بيومهم. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التأكيد على مكانة القضاء العراقي ودوره في تحقيق العدالة وتنفيذ القانون وعبور الكثير من المحطات والتحديات التي واجهها القضاء في العراق بعد 2003.